العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٤٢ - فصل في كفّارة الصوم
مسألة ١٢: لو أفطر يوم الشكّ في آخر الشهر، ثمّ تبيّن أنّه من شوّال، فالأقوى سقوط الكفّارة و إن كان الأحوط عدمه، و كذا لو اعتقد أنّه من رمضان ثمّ أفطر متعمّداً فبان أنّه من شوّال أو اعتقد في يوم الشكّ في أوّل الشهر أنّه من رمضان فبان أنّه من شعبان.
مسألة ١٣: قد مرّ أنّ من أفطر في شهر رمضان عالماً عامداً إن كان مستحلًا، فهو مرتدّ [١]، بل و كذا إن لم يفطر و لكن كان مستحلًا له، و إن لم يكن مستحلًا عزّر بخمسة و عشرين [٢] سوطاً [٣]، فإن عاد بعد التعزير عزّر ثانياً، فإن عاد كذلك قتل في الثالثة، و الأحوط قتله في الرابعة [٤].
مسألة ١٤: إذا جامع زوجته في شهر رمضان و هما صائمان مكرهاً لها، كان عليه كفّارتان و تعزيران [٥] خمسون سوطاً، فيتحمّل عنها الكفّارة و التعزير؛ و أمّا إذا طاوعته في الابتداء فعلى كلّ منهما كفّارته و تعزيره، و إن أكرهها في الابتداء ثمّ طاوعته في الأثناء فكذلك على الأقوى [٦] و إن كان الأحوط [٧] كفّارة منها [٨] و كفّارتين منه [٩]، و لا فرق في الزوجة بين الدائمة و المنقطعة.
[١] مكارم الشيرازي: مع علمه بكونه من ضروريّات الدين الّتي يوجب إنكارها إنكار الرسالة
[٢] الامام الخميني: مرّ عدم ثبوت هذا التقدير في غير الجماع
الگلپايگاني: قد مرّ عدم ثبوت هذا التقدير في غير الجماع مع الحليلة
مكارم
الشيرازي: قد عرفت أنّ مقدار التعزير موكول إلى نظر الحاكم
[٣] الخوئي: و قد مرّ
الكلام فيه و فيما بعده [في أوّل كتاب الصوم في التعليقة الثانية و الثالثة]
[٤]
مكارم الشيرازي: لا يُترك هذا الاحتياط
[٥] الخوئي: على الأحوط
[٦] الامام
الخميني: إن أكرهها في الابتداء على وجه سلب منها الاختيار و الإرادة ثمّ طاوعته
في الأثناء فالأقوى ثبوت كفّارتين له و كفّارة لها و إن كان الإكراه على وجه صدر
منها الفعل بإرادتها، و إن كانت مكرهة في ذلك فالأقوى ثبوت كفّارتين له و ليست
عليها كفّارة، و كذا الحال في التعزير على الظاهر
[٧] الگلپايگاني: لا يُترك
[٨]
مكارم الشيرازي: رعاية هذا الاحتياط عليها غير واجب، بعد ما نعلم بطلان صومها
بالإكراه، فلا يكون استدامة الجماع باختيارها إفطاراً حتّى يوجب الكفّارة، و قد
عرفت عدم تكرارها بالجماع أيضاً
[٩] الخوئي: لا يُترك