العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٧٥٥ - النكاح و آدابه
الاحتلام قبل الغسل أو الوضوء، و الجماع و هو مختضب أو هي مختضبة، و على الامتلاء، و الجماع قائماً و تحت الشجرة المثمرة و على سقوف البنيان و في وجه الشمس إلّا مع الستر. و يكره أن يجامع و عنده من ينظر إليه و لو الصبيّ الغير المميّز، و أن ينظر إلى فرج الامرأة حال الجماع، و الكلام عند الجماع إلّا بذكر اللّه تعالى، و أن يكون معه خاتم فيه ذكر اللّه أو شيء من القرآن.
و يستحبّ الجماع ليلة الاثنين و الثلاثاء و الخميس و الجمعة، و يوم الخميس عند الزوال و يوم الجمعة بعد العصر. و يستحبّ عند ميل الزوجة إليه.
مسألة ١٢: يكره للمسافر أن يطرق أهله ليلًا حتّى يصبح [١]
مسألة ١٣: يستحبّ السعي في التزويج [٢] و الشفاعة فيه بإرضاء الطرفين.
مسألة ١٤: يستحبّ تعجيل تزويج البنت [٣] و تحصينها بالزوج عند بلوغها، فعن أبي عبد اللّه عليه السلام: «من سعادة المرء أن لا تطمث ابنته في بيته».
مسألة ١٥: يستحبّ حبس المرأة في البيت [٤]، فلا تخرج إلّا لضرورة، و لا يدخل عليها أحد من الرجال.
[١] مكارم الشيرازي: و لكنّ الظاهر أنّه لا يختصّ الحكم بخصوص الزوجة، لعموم بعض روايات الباب و إن كان بعضها الآخر خاصّاً؛ كما أنّ الظاهر كون الحكم خاصّاً بما إذا لم يخبرهم قبلًا، بل لعلّه معنى الإطراق، و في بعض روايات الباب أيضاً إشارة إليه
[٢] مكارم الشيرازي: و يدلّ عليه عمومات المعروف و ما دلّ على مطلق السعي في قضاء حوائج المسلمين، مضافاً إلى بعض الأدلّة الخاصّة
[٣] مكارم الشيرازي: و لكن قد يكون هناك جهات مرجّحة لعدم التعجيل في بعض السنين، كما هو المشاهد في عصرنا، فيؤخذ عند التعارض بالأرجح ملاكاً
[٤] مكارم الشيرازي: هذا الحكم و إن كان في بعض الروايات إشارة إليه، و لكن كثيراً ما يكون معارضاً بملاكات اخرى، كما إذا كان هذا موجباً لسوء خُلقها و طغيانها على زوجها و جهلها بمسائل الشرع و أحكامه و شعائره، لعدم حضورها في المساجد و المجالس المعدّة لذلك، بل قد يكون ذلك سبباً لأن تحسّ الحقارة في نفسها فتنجذب إلى عقائد باطلة الّتي تدعى حرّيّتها، إلى غير ذلك من الملاكات المعارضة له؛ فليكن العمل بهذا الحكم مع ملاحظة هذه الجهات، و إلّا فترك التضييق و رعاية الاعتدال في ذلك لا شكّ أنّه أولى، بل قد يجب