العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٣٣٣ - الثالث الاستطاعة
بالإهمال، ضمن.
مسألة ٩٩: على القول بوجوب البلديّة و كون المراد بالبلد الوطن، إذا كان له وطنان، الظاهر وجوب اختيار الأقرب إلى مكّة [١]، إلّا مع رضى الورثة بالاستيجار من الأبعد؛ نعم، مع عدم تفاوت الاجرة، الحكم التخيير.
مسألة ١٠٠: بناءً على البلديّة [٢]، الظاهر عدم الفرق [٣] بين أقسام الحجّ الواجب [٤]، فلا اختصاص بحجّة الإسلام؛ فلو كان عليه حجّ نذريّ [٥] لم يقيّد بالبلد و لا بالميقات، يجب الاستيجار من البلد، بل و كذا لو أوصى بالحجّ ندباً، اللّازم الاستيجار من البلد إذا خرج من الثلث.
مسألة ١٠١: إذا اختلف تقليد الميّت و الوارث في اعتبار البلديّة أو الميقاتيّة، فالمدار على تقليد الميّت [٦]. و إذا علم أنّ الميّت لم يكن مقلّداً في هذه المسألة، فهل المدار على تقليد
[١] مكارم الشيرازي: مراده اختيار الأقرب إذا كان أقلّ قيمةً، بشهادة ما ذكره في آخر هذه المسألة
[٢] الگلپايگاني: و أمّا بناءً على الميقاتيّة فالظاهر عدم الفرق أيضاً إلّا في صورة الوصيّة، فإنّ الأحوط فيها البلديّة
[٣] الامام الخميني: لا ملازمة بينهما؛ ففي مثل النذري الغير المقيّد بالبلد و لا الميقات مع عدم الانصراف، و كذا في الوصيّة بالحجّ ندباً مع عدم انصراف و تقييد، لا يجب البلديّ حتّى على القول بالبلديّ في حجّة الإسلام
[٤] مكارم الشيرازي: لا يخلو عن إشكال، لأنّ الحكم مخالف للقاعدة، فإنّها تقتضي كفاية الميقاتيّة، فليس هناك إلّا إطلاق الروايات الدالّة على وجوب البلديّ (بناءً على القول به) و القدر المتيقّن منها حجّة الإسلام و الوصيّة، و أمّا غيرهما فلا يخلو عن إشكال، و لكن هذا كلّه إذا لم يكن في النذر ظهور أو انصراف إلى شيء، و إلّا كان الواجب تبعيّة قصد الناذر أو الموصي
[٥] الخوئي: تقدّم أنّ الحجّ النذري لا يخرج من أصل المال و إنّما يخرج من الثلث بالوصيّة، فالحكم فيه هو الحكم في الوصيّة
[٦] الامام الخميني: بل على تقليد من كان العمل به وظيفته، و مع التعدّد و الاختلاف يرجع إلى الحاكم
الخوئي: بل المدار على تقليد الوارث
الگلپايگاني: بل على تقليد من يجب عليه التصدّي وصيّاً كان أو وارثاً، و مع التعدّد و اختلافهم يتعيّن الرجوع إلى الحاكم
مكارم الشيرازي: بل المدار على تقليد مباشر العمل؛ سواء كان الوصيّ أو الوارث أو المتبرّع. و ذلك لما ذكرنا في أبواب التقليد (المسألة ٥٤) و في مباحث استيجار العبادة (في المسألة ١٥)؛ و منه يظهر حكم ما رتّب عليه في المتن