العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٧٦٣ - النكاح و آدابه
مسألة ٣٨: الأعمى كالبصير في حرمة [١] نظر المرأة إليه [٢].
مسألة ٣٩: لا بأس بسماع صوت الأجنبيّة [٣] ما لم يكن تلذّذ و لا ريبة، من غير فرق بين الأعمى و البصير و إن كان الأحوط الترك في غير مقام الضرورة، و يحرم عليها إسماع الصوت الّذي فيه تهييج للسامع بتحسينه و ترقيقه؛ قال تعالى: «و لا يخضعن [٤] بالقول فيطمع الّذي في قلبه مرض».
مسألة ٤٠: لا يجوز مصافحة الأجنبيّة؛ نعم، لا بأس [٥] بها من وراء الثوب [٦]، كما لا بأس بلمس المحارم.
مسألة ٤١: يكره للرجل ابتداء النساء بالسلام [٧] و دعاؤهنّ إلى الطعام، و تتأكّد الكراهة في الشابّة.
مسألة ٤٢: يكره الجلوس في مجلس المرأة إذا قامت عنه، إلّا بعد برده [٨].
مسألة ٤٣: لا يدخل الولد [٩] على أبيه إذا كانت عنده زوجته [١٠]، إلّا بعد الاستيذان. و لا
[١] الخوئي: تقدّم الكلام فيه [في هذا الفصل، المسألة ٣١]
[٢] مكارم الشيرازي: فيما لا يجوز نظرها إليه، و سيأتي بيان ما يجوز ممّا لا يجوز في المسألة [١١]
[٣] مكارم الشيرازي: و يدلّ عليه مضافاً إلى السيرة المستمرّة القطعيّة، دلالة غير واحد من الروايات عليه. و يستفاد أيضاً من قوله تعالى: «فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ» (الأحزاب ٣٢) فإنّ الممنوع خصوص الخضوع بالقول، لا مطلقاً
[٤] الخوئي: الوارد في الآية المباركة: «فلا تخضعن»
[٥] الامام الخميني: مع عدم الريبة و التلذّذ، و كذا فيما بعده، و لا يغمز كفّ الأجنبيّة لدى المصافحة
الگلپايگاني: مع عدم التلذّذ و الريبة، و كذا في لمس المحارم
[٦] مكارم
الشيرازي: هذا إذا لم يكن بتلذّذ أو ريبة
[٧] مكارم الشيرازي: الكراهة في غير
الشابّة و من يخاف منها الفتنة غير ثابت، لدلالة غير واحد من الروايات على تسليم
النبي صلى الله عليه و آله و الوليّ عليه السلام عليهنّ كثيراً؛ و ما ورد من المنع
مطلقاً، مقيّد بما ذكر، لما أشرنا إليه من فعلهم:
[٨] مكارم الشيرازي: و يدلّ
عليه غير واحد من الروايات؛ و لكن لا تخلو إسنادها و دلالتها عن إشكال و إن كان
أحوط
[٩] الامام الخميني: على الأحوط
[١٠] مكارم الشيرازي: و يدلّ عليه قوله
تعالى: «وَ إِذا بَلَغَ الْأَطْفالُ مِنْكُمُ
الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا ...» (النور ٥٩)
كما يدلّ عليه أيضاً بعض ما ورد في باب ١١٩ من أبواب مقدّمات النكاح؛ نعم، الآية و
بعض الروايات مطلقة من جهة حضور الزوجة و عدمها، لكنّها منصرفة إليه