العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٧٧ - فصل في أقسام الصوم
منها: صوم عاشوراء.
و منها: صوم عرفة لمن خاف أن يضعّفه عن الدعاء الّذي هو أفضل من الصوم، و كذا مع الشكّ [١] في هلال ذي الحجّة خوفاً من أن يكون يوم العيد.
و منها: صوم الضيف بدون إذن مضيفه [٢]، و الأحوط تركه مع نهيه، بل الأحوط تركه مع عدم إذنه أيضاً.
و منها: صوم الولد بدون إذن والده، بل الأحوط تركه خصوصاً مع النهي [٣]، بل يحرم إذا كان إيذاء له من حيث شفقته عليه [٤]. و الظاهر جريان الحكم في ولد الولد [٥] بالنسبة إلى الجدّ؛ و الأولى مراعاة إذن الوالدة، و مع كونه إيذاء لها يحرم، كما في الوالد.
و أمّا المحظور منه، ففي مواضع أيضاً:
أحدها: صوم العيدين، الفطر و الأضحى و إن كان عن كفّارة القتل في الأشهر الحرم، و القول بجوازه للقاتل شاذّ و الرواية الدالّة عليه ضعيفة سنداً [٦] و دلالةً [٧].
الثاني: صوم أيّام التشريق و هي الحادي عشر و الثاني عشر و الثالث عشر [٨] من ذي الحجّة لمن كان بمنى، و لا فرق على الأقوى [٩] بين الناسك و غيره [١٠].
الثالث: صوم يوم الشكّ في أنّه من شعبان أو رمضان بنيّة أنّه من رمضان، و أمّا بنيّة أنّه من شعبان فلا مانع منه، كما مرّ.
الرابع: صوم وفاء نذر المعصية، بأن ينذر الصوم إذا تمكّن من الحرام الفلاني أو إذا ترك
[١] الامام الخميني: الظاهر عدم كراهة صومه بالمعاني المتقدّمة
[٢] الخوئي: هذا في صوم التطوّع، كما هو الحال في صوم الولد بدون إذن والده
[٣] الامام الخميني: لا يُترك مع نهيه مطلقاً أو نهي الوالدة كذلك
[٤] مكارم الشيرازي: لا يبعد كون إيذاء الأب حراماً و إن لم يكن من ناحية الشفقة على الولد
[٥] مكارم الشيرازي: غير ظاهر، و لكنّه أحوط
[٦] الامام الخميني: ضعف سندها ممنوع؛ نعم، هي مع شذوذها يمكن الخدشة في دلالتها أيضاً
[٧] الخوئي: الرواية صحيحة سنداً و تامّة دلالةً، و لا مقتضى لرفع اليد عنها
[٨] مكارم الشيرازي: الروايات في أنّ أيّام التشريق ثلاثة أيّام مع العيد أو بدونه، مختلفة، و الأحوط الثاني؛ فراجع الباب ٢ من أبواب الصوم الحرام من الوسائل
[٩] مكارم الشيرازي: القوّة ممنوعة
[١٠] الگلپايگاني: على الأحوط