العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٨٦ - كتاب الاعتكاف
أمّا المنذور، فإن كان معيّناً فلا يجوز قطعه مطلقاً، و إلّا فكالمندوب.
مسألة ٦: لو نذر الاعتكاف في أيّام معيّنة و كان عليه صوم منذور أو واجب لأجل الإجارة، يجوز له أن يصوم في تلك الأيّام وفاءً عن النذر أو الإجارة؛ نعم، لو نذر الاعتكاف في أيّام مع قصد كون الصوم له و لأجله، لم يجز عن النذر [١] أو الإجارة.
مسألة ٧: لو نذر اعتكاف يوم أو يومين، فإن قيّد بعدم الزيادة بطل نذره [٢]، و إن لم يقيّده صحّ و وجب ضمّ يوم أو يومين.
مسألة ٨: لو نذر اعتكاف ثلاثة أيّام معيّنة أو أزيد، فاتّفق كون الثالث [٣] عيداً، بطل من أصله و لا يجب عليه قضاؤه، لعدم انعقاد نذره، لكنّه أحوط.
مسألة ٩: لو نذر اعتكاف يوم قدوم زيد، بطل [٤]، إلّا أن يعلم [٥] يوم قدومه قبل الفجر؛ و لو نذر اعتكاف ثاني يوم قدومه، صحّ و وجب عليه ضمّ يومين آخرين.
مسألة ١٠: لو نذر اعتكاف ثلاثة أيّام من دون الليلتين المتوسّطتين، لم ينعقد.
مسألة ١١: لو نذر اعتكاف ثلاثة أيّام أو أزيد، لم يجب إدخال الليلة الاولى فيه، بخلاف ما إذا نذر اعتكاف شهر [٦]، فإنّ الليلة الاولى جزء من الشهر [٧].
[١] الگلپايگاني: إن لم يقصد المنذور و ما استؤجر عليه، و إلّا فلا يبعد الإجزاء و إن كان آثماً من جهة حنث نذره، يعني ترك الصوم لأجل الاعتكاف
[٢] الخوئي: هذا إذا قصد الاعتكاف المعهود، و إلّا فالظاهر صحّته
[٣] الامام الخميني: و كذا لو نذر اعتكاف أربعة أيّام أو أزيد و اتّفق كون الرابع مثلًا عيداً، فالظاهر بطلان نذره و إن كان الأحوط اعتكاف ما عدا العيد من الأيّام السابقة عليه، بل و ما بعده، خصوصاً إذا كان ثلاثة أيّام أو أزيد؛ نعم، لو رجع نذره إلى اعتكافين فاتّفق يوم الثالث عيداً يجب الاعتكاف بعد العيد، أو اتّفق الرابع وجب الاعتكاف قبله
[٤] الامام الخميني: على إشكال نشأ من صحّة الاعتكاف ثلاثة أيّام تلفيقاً، و الأحوط لمن نذر ذلك أن يصوم يوم احتمال قدومه مقدّمةً و يعتكف من حينه، فإن قدم بين اليوم يعتكف رجاءً و يتمّه ثلاثة أيّام تلفيقاً
الخوئي: بل صحّ و وجب عليه الاعتكاف من الفجر إن علم قدومه أثناء النهار، و إلّا اعتكف من زمان قدومه و ضمّ إليه ثلاثة أيّام؛ نعم، إذا كان من قصده الاعتكاف من الفجر، بطل النذر في هذا الفرض
مكارم
الشيرازي: لا وجه لبطلان نذره إذا أمكنه الاحتياط
[٥] الگلپايگاني: أو يمكن له
الاستعلام فيجب عليه و لو نذر الاعتكاف من حين قدومه و كان ذلك اليوم صائماً صحّ و
وجب عليه ضمّ ثلاثة أيّام بناءً على الإشكال في التلفيق
[٦] الخوئي: الحكم فيه
تابع لقصد الناذر، و مع الإطلاق لا يبعد عدم وجوب الإدخال و إن كان الإدخال أحوط
[٧] مكارم الشيرازي: إذا لم ينصرف نذره إلى أيّام الشهر