العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢٠٣ - فصل في جنسها و قدرها
من الأجناس الاخر [١]، و على هذا فيجزي المعيب و الممزوج و نحوهما بعنوان القيمة، و كذا كلّ جنس شكّ في كفايته، فإنّه يجزي بعنوان القيمة.
مسألة ٣: لا يجزي نصف الصاع مثلًا من الحنطة الأعلى و إن كان يسوّي صاعاً من الأدون أو الشعير مثلًا، إلّا إذا [٢] كان بعنوان القيمة [٣].
مسألة ٤: لا يجزي الصاع الملفّق من جنسين [٤]، بأن يخرج نصف صاع من الحنطة و نصفاً من الشعير مثلًا، إلّا بعنوان القيمة [٥].
مسألة ٥: المدار قيمة وقت الإخراج، لا وقت الوجوب، و المعتبر قيمة بلد الإخراج لا وطنه و لا بلد آخر؛ فلو كان له مال في بلد آخر غير بلده و أراد الإخراج منه، كان المناط قيمة ذلك البلد، لا قيمة بلده الّذي هو فيه.
مسألة ٦: لا يشترط اتّحاد الجنس الّذي يخرج عن نفسه مع الّذي يخرج عن عياله، و لا اتّحاد المخرج عنهم بعضهم مع بعض، فيجوز أن يخرج عن نفسه الحنطة و عن عياله الشعير أو بالاختلاف بينهم، أو يدفع عن نفسه أو عن بعضهم من أحد الأجناس و عن آخر منهم القيمة، أو العكس.
مسألة ٧: الواجب في القدر، الصاع عن كلّ رأس من جميع الأجناس، حتّى اللبن على الأصحّ و إن ذهب جماعة من العلماء فيه إلى كفاية أربعة أرطال. و الصاع أربعة أمداد، و هي تسعة أرطال بالعراقيّ، فهو ستّمائة و أربعة عشر مثقالًا و ربع مثقال بالمثقال الصيرفيّ؛ فيكون بحسب حقّة النجف الّتي هي تسعمائة مثقال و ثلاثة و ثلاثون مثقالًا و ثلث مثقال، نصف حقّة و نصف وقية و أحد و ثلاثون مثقالًا إلّا مقدار حمّصتين؛ و بحسب حقّة الاسلامبول و هي مائتان و ثمانون مثقالًا، حقّتان و ثلاثة أرباع الوقية و مثقال و ثلاثة أرباع المثقال؛ و بحسب المنّ الشاهي و هو ألف و مائتان و ثمانون مثقالًا، نصف منّ إلّا خمسة و عشرون مثقالًا و ثلاثة أرباع المثقال.
[١] الخوئي: في الاجتزاء بغير الدراهم و الدنانير و ما بحكمهما إشكال بل منع، كما تقدّم؛ و بهذا يظهر الحال في الفروع الآتية
[٢] الامام الخميني: مرّ الكلام فيه؛ و يظهر منه الحال في استثناء المسألة الآتية
[٣] مكارم الشيرازي: الإشكال فيه أشدّ من سابقه
[٤] مكارم الشيرازي: إلّا إذا كان قوتاً شائعاً، و لا يكفي دفعه من باب القيمة، كما عرفت
[٥] الگلپايگاني: قد مرّ الاحتياط في القيمة