العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢٠٤ - فصل في وقت وجوبها
[فصل في وقت وجوبها]
فصل في وقت وجوبها
و هو دخول ليلة العيد [١] جامعاً للشرائط، و يستمرّ إلى الزوال لمن لم يصلّ صلاة العيد، و الأحوط [٢] عدم تأخيرها عن الصلاة إذا صلّاها، فيقدّمها عليها و إن صلّى في أوّل وقتها؛ و إن خرج وقتها و لم يخرجها، فإن كان قد عزلها دفعها إلى المستحقّ بعنوان الزكاة، و إن لم يعزلها فالأحوط الأقوى [٣] عدم سقوطها [٤]، بل يؤدّيها بقصد القربة من غير تعرّض للأداء و القضاء.
مسألة ١: لا يجوز تقديمها على وقتها في شهر رمضان على الأحوط [٥]، كما لا إشكال في عدم جواز تقديمها على شهر رمضان؛ نعم، إذا أراد ذلك، أعطى الفقير قرضاً ثمّ يحسب عند دخول وقتها.
مسألة ٢: يجوز عزلها [٦] في مال مخصوص من الأجناس أو غيرها [٧] بقيمتها [٨]، و ينوي حين العزل و إن كان الأحوط [٩] تجديدها حين الدفع أيضاً، و يجوز عزل أقلّ من
[١] الخوئي: بل طلوع الفجر من يوم العيد
مكارم الشيرازي: لا دليل عليه يعتدّ به و إن كان أحوط؛ و على كلّ حال، وقت
الإخراج هو يوم العيد قبل الصلاة؛ و على هذا، اجتماع الشرائط فيه من حين دخول
الشهر يكون من باب الشرط المتقدّم
[٢] مكارم الشيرازي: بل الأقوى
[٣] الامام
الخميني: الأقوائيّة محلّ إشكال، و لكن لا يُترك الاحتياط
مكارم الشيرازي: لا قوّة فيه، لعدم جريان الاستصحاب في الشبهات الحكميّة عندنا
و عدم دليل آخر يمكن الاعتماد عليه في الفتوى، و لكنّه أحوط
[٤] الخوئي: بل لا
يبعد السقوط
[٥] الخوئي: و إن كان جواز التقديم أظهر
الگلپايگاني: و إن لا يبعد جوازها من أوّل شهر رمضان، كما في بعض الأخبار؛
لكنّ الأحوط أن لا يقصد الوجوب إلّا يوم الفطر بعد الفجر قبل الصلاة
[٦] مكارم
الشيرازي: من النقد الرائج و الأثمان، لا كلّ جنس، لانحصار مورد الروايات فيه أو
انصرافها إليه، و هو القدر المتيقّن من أدلّة العزل، و لا إطلاق فيها يشمل عزلها
في كلّ جنس، و الأحوط وجوباً كون العزل عند عدم وجود المستحقّ
[٧] الامام الخميني:
الأحوط بل الأوجه الاقتصار بالأثمان
[٨] الخوئي: هذا إذا كانت القيمة من النقود
[٩] الامام الخميني: لا يُترك
مكارم الشيرازي: بل الأقوى، لأنّه من أداء الزكاة المعتبر فيه القربة