العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ١٨٧ - الثلاثون قد مرّ أنّ الكافر مكلّف بالزكاة و لا تصحّ منه
في أىّ مكان كان، و يجوز للمالك إقباضه إيّاه مع علمه بالحال، و تبرأ ذمّته و إن تلفت في يد الوكيل قبل الوصول إلى الفقير، و لا مانع من أن يجعل الفقير للوكيل جعلًا على ذلك.
[السادسة و العشرون: لا تجري الفضوليّة في دفع الزكاة]
السادسة و العشرون: لا تجري الفضوليّة [١] في دفع الزكاة، فلو أعطى فضوليّ زكاة شخص من ماله من غير إذنه فأجاز بعد ذلك لم يصحّ [٢]؛ نعم، لو كان المال باقياً في يد الفقير أو تالفاً مع ضمانه، بأن يكون عالماً بالحال [٣]، يجوز له الاحتساب إذا كان باقياً على فقره.
[السابعة و العشرون: إذا وكّل المالك شخصاً في إخراج زكاته من ماله أو أعطاه له]
السابعة و العشرون: إذا وكّل المالك شخصاً في إخراج زكاته من ماله أو أعطاه له و قال:
ادفعه إلى الفقراء، يجوز له الأخذ منه لنفسه إن كان فقيراً، مع علمه [٤] بأنّ غرضه الإيصال [٥] إلى الفقراء، و أمّا إذا احتمل كون غرضه الدفع إلى غيره فلا يجوز.
[الثامنة و العشرون: لو قبض الفقير بعنوان الزكاة أربعين شاة، دفعةً أو تدريجاً، و بقيت عنده سنة]
الثامنة و العشرون: لو قبض الفقير بعنوان الزكاة أربعين شاة، دفعةً أو تدريجاً، و بقيت عنده سنة، وجب عليه [٦] إخراج زكاتها؛ و هكذا في سائر الأنعام و النقدين.
[التاسعة و العشرون: لو كان مال زكويّ مشتركاً بين اثنين مثلًا و كان نصيب كلّ منهما بقدر النصاب]
التاسعة و العشرون: لو كان مال زكويّ مشتركاً بين اثنين مثلًا و كان نصيب كلّ منهما بقدر النصاب فأعطى أحدهما زكاة حصّته من مال آخر، أو منه بإذن الآخر قبل القسمة ثمّ اقتسماه، فإن احتمل المزكّي أنّ شريكه يؤدّي زكاته فلا إشكال، و إن علم أنّه لا يؤدّي ففيه إشكال [٧]، من حيث تعلّق الزكاة بالعين، فيكون مقدار منها في حصّته.
[الثلاثون: قد مرّ أنّ الكافر مكلّف بالزكاة و لا تصحّ منه]
الثلاثون: قد مرّ أنّ الكافر مكلّف بالزكاة [٨] و لا تصحّ منه و إن كان لو أسلم سقطت
[١] الخوئي: فيه إشكال، و الجريان لا يخلو من وجه
[٢] مكارم الشيرازي: على الأحوط
[٣] الخوئي: إذا ثبت الضمان في حال العلم ثبت مع الجهل أيضاً، إذ المفروض أنّ المال لغير الدافع
مكارم الشيرازي: و كذا إذا كان جاهلًا، فإنّه ضامن؛ و إن كان مغروراً، يرجع
إلى من غرّه
[٤] الخوئي: لا يبعد جواز الأخذ منه بمثل ما يعطي لغيره مع عدم العلم
به أيضاً
[٥] مكارم الشيرازي: الغرض في حدّ ذاته غير كافٍ، بل المعتبر عموم
الإنشاء؛ و كذا في الصورة التالية
[٦] الخوئي: بناءً على تعلّق الخمس بما يؤخذ
زكاة كما هو الصحيح، لا تجب الزكاة في مفروض المسألة، و الوجه فيه ظاهر
[٧]
الگلپايگاني: على الإعاشة، و أمّا على مبناه فلا إشكال فيه
مكارم الشيرازي: الظاهر أنّه لا إشكال فيه، لأنّ القسمة توجب إفراز سهمه
المزكّى
[٨] الخوئي: و قد مرّ الكلام في أصله و في بعض فروعه [في شرائط وجوب
الزكاة، المسألة ١٦] و منه يظهر الحال في المسلم الوارث أو المشتري
مكارم الشيرازي: قد مرّ في المسألة [٩] من شرائط وجوب الزكاة الإشكال في أصل المسألة، نظراً إلى سيرة النبي صلى الله عليه و آله و الوليّ عليه السلام المستمرّة على عدم الأخذ منهم؛ و من هنا يظهر حال ما فرّع عليه