العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٨٨ - كتاب الاعتكاف
أوّل الثلاثة و إن كان مختاراً في جعله أيّاً منها شاء.
مسألة ١٦: لو نذر اعتكاف خمسة أيّام، وجب أن يضمّ إليها سادساً؛ سواء تابع أو فرّق بين الثلاثتين.
مسألة ١٧: لو نذر زماناً معيّناً، شهراً أو غيره، و تركه نسياناً أو عصياناً أو اضطراراً وجب قضاؤه [١]؛ و لو غمّت الشهور فلم يتعيّن عنده ذلك المعيّن، عمل بالظنّ [٢]، و مع عدمه يتخيّر بين موارد الاحتمال.
مسألة ١٨: يعتبر في الاعتكاف الواحد وحدة المسجد [٣]، فلا يجوز أن يجعله في مسجدين؛ سواء كانا متّصلين أو منفصلين؛ نعم، لو كانا متّصلين على وجه يعدّ مسجداً واحداً، فلا مانع [٤].
مسألة ١٩: لو اعتكف في مسجد ثمّ اتّفق مانع من إتمامه فيه، من خوف أو هدم أو نحو ذلك، بطل و وجب استينافه [٥] أو قضاؤه إن كان واجباً في مسجد آخر أو ذلك المسجد إذا ارتفع عنه المانع، و ليس له البناء، سواء كان في مسجد آخر أو في ذلك المسجد بعد رفع المانع.
مسألة ٢٠: سطح المسجد و سردابه و محرابه منه ما لم يعلم خروجها، و كذا مضافاته إذا جعلت جزء منه كما لو وسّع فيه.
مسألة ٢١: إذا عيّن موضعاً خاصّاً من المسجد محلًاّ لاعتكافه، لم يتعيّن [٦] و كان قصده
[١] الامام الخميني، الخوئي: على الأحوط
[٢] الامام الخميني: محلّ إشكال؛ و أشكل منه، التخيير مع عدمه؛ فالأحوط مع عدم الحرج، الجمع بين المحتملات
الخوئي: بل الظاهر وجوب الاحتياط إلى زمان يكون الاعتكاف فيه حرجيّاً، و حكم الظنّ هنا حكم الشكّ
الگلپايگاني: بل يحتاط ما لم يستلزم الحرج، و معه يعمل بالظنّ و مع عدمه يختار آخر زمان يحتمل انطباق المنذور عليه و يأتي به بقصد ما في الذمّة من دون قصد الأداء و القضاء
مكارم
الشيرازي: إلّا إذا أمكنه الاحتياط و لم يلزم منه العسر و الحرج، فالأحوط العمل به
[٣] مكارم الشيرازي: لا دليل على لزوم وحدة المسجد في الاعتكاف أصلًا، فيجوز في
المسجدين المتّصلين، كما اختاره بعض أعاظم الفقهاء
[٤] الامام الخميني: هذا من
فروع جواز الاعتكاف في كلّ جامع، و قد مرّ الإشكال فيه
[٥] مكارم الشيرازي: يظهر
حاله ممّا ذكرنا في المسألة السابقة
[٦] الامام الخميني: بل يشكل صحّته في بعض
الفروض