العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ١٢٢ - فصل في زكاة النقدين
و إلّا وجبت [١]
الثالث: مضيّ الحول بالدخول في الشهر الثاني عشر [٢] جامعاً للشرائط الّتي منها النصاب، فلو نقص في أثنائه عن النصاب سقط الوجوب، و كذا لو تبدّل بغيره من جنسه [٣] أو غيره، و كذا لو غيّر بالسبك؛ سواء كان التبديل أو السبك بقصد الفرار من الزكاة أو لا على الأقوى و إن كان الأحوط الإخراج على الأوّل، و لو سبك الدراهم أو الدنانير بعد حول الحول لم تسقط الزكاة، و وجب الإخراج بملاحظة الدراهم و الدنانير إذا فرض نقص القيمة بالسبك.
مسألة ١: لا تجب الزكاة في الحليّ، و لا في أواني الذهب و الفضّة و إن بلغت ما بلغت، بل عرفت سقوط الوجوب عن الدرهم و الدينار إذا اتّخذا للزينة و خرجا [٤] عن رواج المعاملة بهما؛ نعم، في جملة من الأخبار: أنّ زكاتها إعارتها.
مسألة ٢: و لا فرق في الذهب و الفضّة بين الجيّد منها و الرديّ، بل تجب إذا كان بعض النصاب جيّداً و بعضه رديّاً، و يجوز الإخراج من الرديّ و إن كان تمام النصاب من الجيّد، لكنّ الأحوط [٥] خلافه [٦] بل يخرج الجيّد من الجيّد، و يبعّض بالنسبة مع التبعّض، و إن أخرج
[١] الامام الخميني: الأقوى عدم الوجوب في هذه الصورة أيضاً
الخوئي: فيه إشكال؛ نعم، الوجوب أحوط
الگلپايگاني:
على الأحوط
[٢] مكارم الشيرازي: قد عرفت الإشكال في كفاية الدخول في الشهر الثاني
عشر في زكاة الأنعام و إن كان أحوط
[٣] مكارم الشيرازي: قد عرفت الإشكال في
التبدّل بالجنس هناك، و أنّ الأحوط هو الزكاة فيه
[٤] الامام الخميني: أو لم
يخرجا، كما مرّ
[٥] الگلپايگاني: لا يُترك هذا الاحتياط في النقدين و الغلّات
مكارم
الشيرازي: لا يُترك هذا الاحتياط، فإنّ الإشاعة و إن كانت ممنوعة، إلّا أنّها نوع
حقّ يشبه من بعض الجهات الملك المشاع، مضافاً إلى ما مرّ من المنع عن مثله في
الأنعام
[٦] الامام الخميني: بل الأقوى خلافه، فيجب ملاحظة النسبة
الخوئي: بل الأظهر ذلك؛ نعم، يجوز إخراج الرديّ إذا كان في النصاب رديّ