العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ١٦٧ - الثامنة عشر يجوز دفع ما يزيد على غناه إذا اعطي دفعة
عليه لا من الزكاة. و لو كان النقل بإذن الفقيه، لم يضمن [١] و إن كان مع وجود المستحقّ في البلد؛ و كذا، بل و أولى منه، لو وكّله في قبضها عنه بالولاية العامّة ثمّ أذن له في نقلها.
[الثانية عشر: لو كان له مال في غير بلد الزكاة]
الثانية عشر: لو كان له مال في غير بلد الزكاة أو نقل مالًا له من بلد الزكاة إلى بلد آخر، جاز احتسابه زكاةً عمّا عليه في بلده و لو مع وجود المستحقّ فيه؛ و كذا لو كان له دين في ذمّة شخص في بلد آخر، جاز احتسابه زكاةً، و ليس شيء من هذه من النقل الّذي هو محلّ الخلاف في جوازه و عدمه، فلا إشكال [٢] في شيء منها.
[الثالثة عشر: لو كان المال الّذي فيه الزكاة في بلد آخر غير بلده]
الثالثة عشر: لو كان المال الّذي فيه الزكاة في بلد آخر غير بلده، جاز له نقلها إليه مع الضمان [٣] لو تلف، و لكنّ الأفضل صرفها في بلد المال.
[الرابعة عشر: إذا قبض الفقيه الزكاة بعنوان الولاية العامّة]
الرابعة عشر: إذا قبض الفقيه [٤] الزكاة بعنوان الولاية العامّة، برئت ذمّة المالك و إن تلفت عنده بتفريط أو بدونه أو أعطى لغير المستحقّ اشتباهاً.
[الخامسة عشر: إذا احتاجت الزكاة إلى كيلٍ أو وزن]
الخامسة عشر: إذا احتاجت الزكاة إلى كيلٍ أو وزن، كانت اجرة الكيّال [٥] و الوزّان على المالك [٦]، لا من الزكاة.
[السادسة عشر: إذا تعدّد سبب الاستحقاق في شخص واحد]
السادسة عشر: إذا تعدّد سبب الاستحقاق في شخص واحد، كأن يكون فقيراً و عاملًا و غارماً مثلًا، جاز أن يعطى بكلّ سبب نصيباً.
[السابعة عشر: المملوك الّذي يشترى من الزكاة إذا مات و لا وارث له]
السابعة عشر: المملوك الّذي يشترى من الزكاة إذا مات و لا وارث له، ورثه أرباب الزكاة دون الإمام عليه السلام و لكنّ الأحوط صرفه في الفقراء فقط.
[الثامنة عشر: يجوز دفع ما يزيد على غناه إذا اعطي دفعة]
الثامنة عشر: قد عرفت [٧] سابقاً أنّه لا يجب الاقتصار في دفع الزكاة على مئونة السنة [٨]،
[١] الخوئي: يريد ذلك الإذن بما أنّه وليّ
مكارم الشيرازي: إذا قلنا بكفاية إذنه هنا لعموم ولايته؛ و لكنّه في زمان قبض
اليد محلّ تأمّل
[٢] مكارم الشيرازي: بل يختلف ذلك باختلاف مبانيهم و أدلّتهم و
إن كان جميعها محلًاّ للإشكال عندنا
[٣] الخوئي: على تفصيل تقدّم
[٤] مكارم
الشيرازي: قد مرّ التفصيل فيه في المسألة الحادية عشر
[٥] مكارم الشيرازي: عند
إرادته إعطاء الزكاة بنفسها؛ و أمّا إذا طلبها المصدّق في زمان بسط اليد، ففي كونه
على المالك إشكال ظاهر
[٦] الگلپايگاني: على الأحوط
[٧] الامام الخميني: مرّ
الإشكال فيه
[٨] مكارم الشيرازي: قد عرفت أنّ ذلك ممنوع جدّاً، و أنّه لا يعطى
الفقير أزيد من مئونة السنة