العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ١١٦ - فصل في زكاة الأنعام الثلاثة
لم ينقص [١] من الزكاة [٢] شيء و كان التلف عليه بتمامه مطلقاً، على إشكال [٣].
مسألة ١١: إذا ارتدّ الرجل المسلم، فإمّا أن يكون عن ملّة أو عن فطرة، و على التقديرين إمّا أن يكون في أثناء الحول أو بعده؛ فإن كان بعده وجبت الزكاة؛ سواء كان عن فطرة أو ملّة، و لكن المتولّي لإخراجها الإمام عليه السلام [٤] أو نائبه [٥]؛ و إن كان في أثنائه و كان عن فطرة، انقطع الحول و لم تجب الزكاة و استأنف الورثة الحول [٦]، لأنّ تركته تنتقل إلى ورثته، و إن كان عن ملّة لم ينقطع و وجبت [٧] بعد حول الحول، لكن المتولّي الإمام عليه السلام أو نائبه إن لم يتب، و إن تاب قبل الإخراج أخرجها بنفسه و أمّا لو أخرجها بنفسه؛ قبل التوبة لم تجز عنه [٨]، إلّا إذا كانت العين باقية في يد الفقير فجدّد النيّة [٩]، أو كان الفقير القابض عالماً بالحال، فإنّه يجوز له [١٠] الاحتساب عليه، لأنّه مشغول الذمّة بها إذا قبضها مع العلم بالحال و أتلفها أو تلفت في يده [١١]. و أمّا المرأة فلا ينقطع الحول بردّتها مطلقاً.
[١] الامام الخمينى: بل الأقرب ورود النقص على الزكاة بالنسبة، لكن لا ينبغى ترك الاحتياط.
[٢] مكارم الشيرازى: فإن الزائد من النصاب ما
لم يبلغ النصاب الآخر عفو، و الظاهر أنه غير متعلق للزكاة فالنصاب (أعنى الأربعين
في خمس و أربعين مثلا) كالكلى في المعين، فالإشكال غير وجيه.
[٣] الخوئى: بل بلا إشكال.
الگلپايگانى:
غير وجيه
[٤] الامام الخمينى: في الملى على الأحوط، و كذا في الفرع الآتى؛ و أما
الفطري فالمتولي هو الورثة و الأحوط الاستيذان من الحاكم أيضا.
الگلپايگانى:
في الملى؛ و الورثة في الفطري مكارم الشيرازى: بل المتولى لإخراج الزكاة الورثة في
الفطري، و لا دليل على لزوم تولية الإمام و نائبه في الملى؛ فإذا لم تصح القربة
للكافر، لم يفد التولى عنه، بل يسقط هذا الشرط
[٥] الخوئى: لا يبعد كون التولية
للوارث إذا كان الارتداد عن فطرة.
[٦] مكارم الشيرازى: إذا كان نصيب كل واحد أو
بعضهم نصابا.
[٧] مكارم الشيرازى: قد مر الإشكال في تعلق
الزكاة بالكفار.
[٨] الامام الخمينى: على الأحوط.
مكارم
الشيرازى: فيه إشكال يظهر مما مر
[٩] مكارم الشيرازى: بناء على كفاية وصول المال
بيد الفقير بأى نحو كان، و عدم اعتبار القربة مقارنا له.
[١٠] الامام الخمينى: بعد التوبة؛ و أما قبلها
فالأمر إلى الحاكم على الأحوط.
[١١] مكارم الشيرازي: بناءً على عدم مانعيّة
مثل هذا الفسق عن استحقاقه أو توبته بعد ذلك.