العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٨٤٨ - السابعة يجوز تزويج امرأة تدّعي أنّها خليّة من الزوج من غير فحص، مع عدم حصول العلم ٦ بقولها
لا؟ وجهان؛ أقواهما ذلك [١]، لأنّ الإذن السابق إنّما كان بعنوان الزوجيّة و قد زالت بالملك، فيحتاج إلى الإذن الجديد [٢]. و لو اشتراها لا بقصد كونها لنفسه أو للمولى، فإن اشتراها بعين مال المولى كانت له و تبقى الزوجيّة [٣]، و إن اشتراها بعين ماله كانت له و بطلت الزوجيّة؛ و كذا إن اشتراها في الذمّة، لانصرافه إلى ذمّة نفسه، و في الحاجة إلى الإذن الجديد و عدمها الوجهان [٤].
[السابعة: يجوز تزويج امرأة تدّعي أنّها خليّة من الزوج من غير فحص، مع عدم حصول العلم [٥] بقولها]
السابعة: يجوز تزويج امرأة تدّعي أنّها خليّة من الزوج [٦] من غير فحص، مع عدم حصول العلم [٧] بقولها، بل و كذا إذا لم تدّع ذلك و لكن دَعَت الرجل إلى تزويجها أو أجابت إذا دُعِيَت إليه. بل الظاهر ذلك و إن علم كونها ذات بعل سابقاً و ادّعت طلاقها أو موته؛ نعم، لو كانت متّهمة في دعواها فالأحوط [٨] الفحص [٩] عن حالها؛ و من هنا ظهر جواز تزويج زوجة
[١] الگلپايگاني: بل الأوفق بالقواعد أنّه لا يفتقر إلى الإذن بمقتضى الملكيّة؛ نعم، للمولى منعه عن الوطي بمقتضى مالكيّته الطوليّة
[٢] الخوئي: نعم، إلّا أنّ الإذن في الشراء لنفسه إذن له فيه، فلا يحتاج إلى إذن آخر
[٣] الگلپايگاني: مع الخيار للمولى بنحو ما مرّ
[٤] الگلپايگاني: و قد مرّ أنّ الأوفق بالقواعد عدم الحاجة إلى الإذن
[٥] مكارم الشيرازي: و يستثنى من ذلك صورتان: إحداهما ما إذا كان الفحص سهلًا جدّاً، بحيث يعلم حالها بأدنى فحص. و ثانيتها ما إذا كانت متّهمة في دعواها، لشهادة بعض القرائن الظنيّة بكذبها؛ و ذلك لأنّ العمدة في المسألة بعد ظاهر بعض الروايات الواردة في المسألة في الباب ٢٥ من أبواب عقد النكاح، و الباب ١٠ و ٦ من أبواب المتعة مضافاً إلى الشهرة و الإجماع المحكيّ، الأصل و هو أصالة عدم المانع بالنسبة إلى من لم يعلم لها زوج من قبل، و أصالة قبول قولها في أمثال هذه الامور؛ و أمّا استثناء الصورة الاولى، فواضح، لانصراف الأدلّة عنها و بناء العقلاء على الفحص فيها، و كذا الثانية؛ فعلى هذا في زماننا هذا الّذي يمكن العلم بحال المرأة بمراجعة ما عندها من الجنسيّة أو غير ذلك من الأسباب المعمولة الدارجة، يشكل نكاحها من غير فحص
[٦] الگلپايگاني: الأحوط في هذه الصورة ترك الاعتماد على قولها، إلّا إذا ادّعت أنّها خليّة
[٧] الامام الخميني: و الأولى
[٨] الخوئي: لا بأس بتركه فيما إذا لم يكن اطمينان بكذبها