العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٥٣٣ - فصل في التنازع
اليمين [١] على الأقوى [٢].
مسألة ٦: يكره [٣] تضمين [٤] الأجير في مورد ضمانه [٥]، من قيام البيّنة على إتلافه أو تفريطه في الحفظ أو تعدّيه أو نكوله عن اليمين أو نحو ذلك.
مسألة ٧: إذا تنازعا في مقدار الاجرة، قدّم قول المستأجر [٦].
مسألة ٨: إذا تنازعا في أنّه آجره بغلًا أو حماراً، أو آجره هذا الحمار مثلًا أو ذاك، فالمرجع التحالف [٧]، و كذا لو اختلفا في الاجرة أنّها عشرة دراهم [٨] أو دينار.
[١] الخوئي: هذا فيما إذا لم يكونوا متّهمين، و إلّا فالقول قول المالك و هم مطالبون بالإثبات شرعاً
[٢] الگلپايگاني: و إن كان الأحوط التصالح
[٣] الامام الخميني: ثبوت الكراهة بهذا الإطلاق محلّ تأمّل؛ نعم، يستحبّ التفضّل عليه
[٤] الخوئي: لم يظهر مستند الحكم بالكراهة
[٥] مكارم الشيرازي: فإنّ ترك تضمينه إحسان إليه، فيدخل في عموم أدلّة الإحسان، لا سيّما إذا كان محلًاّ له، مضافاً إلى الإشارة إليه في بعض الروايات؛ و لو أبدل الكراهة باستحباب ترك تضمينه، كان أولى
[٦] مكارم الشيرازي: و الوجه فيه ظاهر، لأنّه مدّعي الأقلّ؛ و لو فرض أنّ المستأجر ادّعى الأكثر لغرض من الأغراض، كان القول قول المؤجر
[٧] الگلپايگاني: و الأقوى تقديم قول المؤجر مع الحلف في الأوّل و تقديم قول المستأجر مع الحلف في الثاني
مكارم الشيرازي: و قد توهّم بعض الأكابر أنّ المسألة من باب المدّعي و المنكر، لأنّهما توافقا على استحقاق الاجرة المعلومة؛ إنّما الخلاف في أنّ المستأجر يدّعي وقوع الإجارة على العين الفلاني و المالك ينكره، فالقول قوله؛ و في اختلاف الثمن، الأمر بالعكس. و فيه:
أوّلًا: إنّه اذا انتفى قول المستأجر بيمين الموجر، فلا يبقى استحقاق الاجرة متيقّناً؛
و ثانياً: إنّ النزاع في أنّ مال الإجارة ملك له بإزاء منفعة هذا الحيوان أو
ذاك؛ و هذا من باب التداعي و التحالف؛ و بالجملة عدم انطباق ضابطة المدّعي و
المنكر على المستأجر و الموجر هنا، يعلم بمراجعة العرف الّذي هو المعيار في
المسألة
[٨] الامام الخميني: لا يبعد تقديم قول المستأجر في خصوص المثال في بعض
الأحيان؛ نعم، لو اختلفا في الاجرة أنّها من الحنطة أو الشعير فالمرجع التحالف