العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٧٧٠ - فصل فيما يتعلّق بأحكام الدخول على الزوجة
و هي عشرة دنانير، للخبر الوارد فيمن أفرغ رجلًا عن عرسه فعزل عنها الماء، من وجوب نصف خمس المائة- عشرة دنانير- عليه؛ لكنّه في غير ما نحن فيه، و لا وجه للقياس عليه، مع أنّه مع الفارق. و أمّا عزل المرأة، بمعنى منعها من الإنزال في فرجها، فالظاهر حرمته بدون رضا الزوج، فإنّه منافٍ للتمكين الواجب عليها، بل يمكن وجوب دية النطفة عليها؛ هذا، و لا فرق في جواز العزل بين الجماع الواجب و غيره [١]، حتّى فيما يجب في كلّ أربعة أشهر [٢].
مسألة ٧: لا يجوز ترك وطي الزوجة أكثر من أربعة أشهر، من غير فرق بين الدائمة و المتمتّع بها [٣] و لا الشابّة و لا الشائبة على الأظهر [٤] و الأمة و الحرّة، لإطلاق الخبر، كما أنّ مقتضاه عدم الفرق بين الحاضر و المسافر [٥] في غير السفر الواجب [٦]؛ و في كفاية الوطي في الدبر إشكال، كما مرّ [٧]، و كذا في الإدخال بدون الإنزال [٨]، لانصراف
[١] مكارم الشيرازي: مشكل، لانصرافه إلى الوطي المتعارف و هو ما ليس فيه عزل، إلّا أن ترضى المرأة بذلك، و سيأتي منه قدس سره الإشكال في كفاية ذلك في المسألة التالية، بل يظهر من تعليله الفتوى بذلك، و التناقض بين المسألتين عجيب
[٢] الگلپايگاني: يأتي في المسألة الآتية التصريح بالإشكال في كفاية الوطي بلا إنزال عن الواجب عليه، و الحكم بجواز العزل في الواجب و الإشكال في كفايته عنه لا يجتمعان
[٣] مكارم الشيرازي: في المتعة إشكال، نظراً إلى سقوط هذه الأحكام في حقّها و قوّة انصراف النصّ إلى الدائمة؛ مضافاً إلى سقوط الإيلاء في حقّها و هو ملازم للمقصود عرفاً
[٤] الخوئي: بل على الأحوط الأولى
الگلپايگاني: في الشابّة، و على الأحوط في الشائبة
مكارم الشيرازي: إلّا أن يكون موجباً للإضرار بها، فيشمله أدلّة نفيه
[٥]
الخوئي: على الأحوط في المسافر
مكارم الشيرازي: تعميم الحكم للمسافر محلّ إشكال، بل محلّ منع، لجريان السيرة
عليه من غير إنكار، بل إطلاق في النصّ يشمله، لقوله عليه السلام: «عند المرأة»؛
نعم، لو طالت المدّة بحيث أضرّت بالمرأة أو أغراها بالفساد، لم يبعد وجوب الرجوع،
إلّا أن يكون السفر ضروريّاً لا يمكن تركه
[٦] الامام الخميني: أو الضروري و لو
عرفاً كسفر التجارة و تحصيل العلم، دون ما كان لمجرّد الميل و التفريح و التفرّج
على الأحوط
[٧] الامام الخميني: مرّ الكلام فيه
[٨] الامام الخميني: مرّ عدم
اعتباره
الگلپايگاني: لا يبعد كفاية الوطي في القُبُل بلا إنزال، كما مرّ