العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٣٠ - التاسع من المفطرات الحقنة بالمائع
الإتيان به قبل آخر الوقت أن لا يقصد الوجوب، بل يأتي به بقصد القربة.
مسألة ٦٤: فاقد الطهورين يسقط [١] عنه اشتراط رفع الحدث للصوم، فيصحّ صومه [٢] مع الجنابة أو مع حدث الحيض أو النفاس.
مسألة ٦٥: لا يشترط في صحّة الصوم، الغسل لمسّ الميّت، كما لا يضرّ مسّه في أثناء النهار.
مسألة ٦٦: لا يجوز إجناب نفسه في شهر رمضان إذا ضاق الوقت عن الاغتسال أو التيمّم، بل إذا لم يسع للاغتسال [٣] و لكن وسع للتيمّم [٤]؛ و لو ظنّ سعة الوقت فتبيّن ضيقه [٥]، فإن كان بعد الفحص صحّ صومه، و إن كان مع ترك الفحص فعليه القضاء [٦] على الأحوط [٧].
[التاسع من المفطرات: الحقنة بالمائع]
التاسع من المفطرات: الحقنة بالمائع و لو مع الاضطرار إليها لرفع المرض، و لا بأس بالجامد [٨] و إن كان الأحوط اجتنابه أيضاً.
مسألة ٦٧: إذا احتقن بالمائع لكن لم يصعد إلى الجوف، بل كان بمجرّد الدخول في الدبر، فلا يبعد [٩] عدم كونه مفطراً و إن كان الأحوط تركه.
[١] الگلپايگانى: الأقوى في قضاء رمضان البطلان مع سعة الوقت، و الأحوط التكرار مع الضيق في الجنابة؛ و أما في الحيض و النفاس فالأحوط الترك في مطلق الغير المعين و التكرار في القضاء مع الضيق.
[٢] الامام الخمينى: إلا في ما يفسده البقاء
على الجنابة مطلقا و لو لا عن عمد كقضاء شهر رمضان، فإن الظاهر فيه البطلان.
مكارم
الشيرازى: بل الأحوط الجمع بينه و بين بدله إذا لم يكن واجبا موسعا كقضاء رمضان في
السعة، و إلا فيؤخره
[٣] الخوئى: تقدم الكلام فيه (في الامر الثامن من المفطرات).
[٤] الامام الخمينى: لكن صح صومه إذا تيمم، و
بطل في الفرض الأول، كما مر.
[٥] الامام الخمينى: حتى لتحصيل التيمم.
[٦] الگلپايگانى: إن لم يتمكن من التيمم؛ و أما
مع التمكن منه فيجب التيمم، و لا قضاء معه.
مكارم
الشيرازى: إذا لم يقدر على التيمم، و إلا فلا إشكال في صحة صومه
[٧] الامام
الخمينى: و إن كان الأقوى عدم وجوبه.
[٨] الامام الخمينى: الأحوط الاقتصار على مثل
الشياف للتداوى؛ و أما إدخال نحو الترياك للمعتادين بأكله و غيرهم لحصول التغذى أو
التكليف به فقيه إشكال، لا يترك الاحتياط بتركه، و كذا الحال في كل ما يحصل به
التغذى من هذا المجرى.
[٩] الگلپايگاني: الأقوى البطلان مع صدق
الاحتقان
مكارم الشيرازي: بل هو بعيد، لإطلاق النصوص و كون التقييد مبنيّاً على الاستحسان؛ نعم، لو لم يصدق عليه الاحتقان، جاز