العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢٤٦ - فصل في قسمة الخمس و مستحقّه
الأولى النقل إذا كان من في بلد آخر أفضل أو كان هناك مرجّح آخر.
مسألة ١٤: قد مرّ أنّه يجوز للمالك أن يدفع الخمس من مال آخر له نقداً أو عروضاً [١]، و لكن يجب أن يكون بقيمته الواقعيّة، فلو حسب العروض بأزيد من قيمتها لم تبرأ ذمّته [٢] و إن قبل المستحقّ و رضي به.
مسألة ١٥: لا تبرأ ذمّته من الخمس إلّا بقبض المستحقّ أو الحاكم؛ سواء كان في ذمّته أو في العين الموجودة، و في تشخيصه بالعزل إشكال.
مسألة ١٦: إذا كان له في ذمّة المستحقّ دين، جاز له احتسابه [٣] خمساً [٤]، و كذا في حصّة الإمام عليه السلام إذا أذن المجتهد.
مسألة ١٧: إذا أراد المالك أن يدفع العوض نقداً أو عروضاً [٥]، لا يعتبر فيه رضى المستحقّ أو المجتهد بالنسبة إلى حصّة الإمام عليه السلام و إن كانت العين الّتي فيها الخمس موجودة، لكنّ الأولى اعتبار رضاه خصوصاً في حصّة الإمام عليه السلام.
مسألة ١٨: لا يجوز [٦] للمستحقّ أن يأخذ من باب الخمس و يردّه على المالك، إلّا في
[١] الامام الخميني: مرّ الاحتياط فيه
الخوئي: مرّ الإشكال في دفعه من العروض [في فصل فيما يجب فيه الخمس، المسألة ٧٥]
مكارم الشيرازي: قد مرّ الإشكال في تبديله بالعروض
[٢] الامام الخميني:
بالنسبة إلى الزيادة
الگلپايگاني: من الزيادة؛ و أمّا من مقدار قيمتها الواقعيّة، فإن كان رضاه و قصد قربته مقيّداً بذلك لم تبرأ ذمّته و لا يملك المستحقّ ما أخذه، و إلّا فتبرأ ذمّته بهذا المقدار
مكارم الشيرازي: أي بالنسبة إلى الزيادة
[٣] الامام الخميني: مع إذن الحاكم
على الأحوط، و أحوط منه القبض و الإقباض أيضاً
[٤] الخوئي: فيه إشكال، كما مرّ
[في هذا الفصل، المسألة ١١]
[٥] الامام الخميني: الأحوط رضا المجتهد و إذنه في
سهم السادة أيضاً
الخوئي: مرّ الإشكال في دفعه من العروض
مكارم الشيرازي: قد مرّ الإشكال في إعطاء العروض
[٦] الگلپايگاني: على الأحوط
مكارم الشيرازي: في المسألة تفصيل؛ فإنّه قد لا يكون من المالك قصد جدّي لأداء الخمس، بل هو صورة ظاهريّة، و لا إشكال في عدم فائدة له، و لو قصد ذلك جدّاً فلا شكّ في براءة ذمّته؛ إنّما الإشكال في جواز هبة المستحقّ له، و الظاهر أنّه غير جائز إلّا فيما كان من شئون المستحقّ، لأنّ المستفاد من الأدلّة أنّه ليس كسائر أمواله ليصرفه كيف يشاء