العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٧٧٧ - فصل فيما يجوز من عدد الأزواج
في حبالته، الظاهر أنّ حكمها حكم الزوجة.
[فصل فيما يجوز من عدد الأزواج]
[فصل فيما يجوز من عدد الأزواج]
لا يجوز في العقد الدائم الزيادة على الأربع، حرّاً كان أو عبداً، و الزوجة
حرّة أو أمة؛ و أمّا في الملك و التحليل فيجوز و لو إلى ألف، و كذا في العقد
الانقطاعيّ [١] و لا يجوز للحرّ أن يجمع بين أزيد من أمتين [٢] و لا للعبد أن
يجمع بين أزيد من حرّتين [٣]، و على هذا فيجوز للحرّ أن يجمع بين أربع حرائر أو
ثلاث و أمة أو حرّتين و أمتين، و للعبد أن يجمع بين أربع إماء أو حرّة و أمتين أو
حرّتين، و لا يجوز له أن يجمع بين أمتين و حرّتين [٤] أو ثلاث حرائر أو أربع حرائر
أو ثلاث إماء [٥] و حرّة، كما لا يجوز للحرّ أيضاً أن يجمع بين ثلاث إماء [٦] و
حرّة
[٧]
مسألة ١: إذا كان العبد مبعّضاً أو الأمة مبعّضة، ففي لحوقهما بالحرّ أو القنّ إشكال؛ و مقتضى الاحتياط [٧] أن يكون العبد المبعّض كالحرّ بالنسبة إلى الإماء فلا يجوز له الزيادة على أمتين، و كالعبد القنّ بالنسبة إلى الحرائر فلا يجوز له الزيادة على حرّتين، و أن تكون الأمة المبعّضة كالحرّة بالنسبة إلى العبد و كالأمة بالنسبة إلى الحرّ. بل يمكن أن يقال: إنّه بمقتضى القاعدة، بدعوى أنّ المبعّض حرّ و عبد، فمن حيث حرّيّته لا يجوز له أزيد من أمتين، و من
[١] مكارم الشيرازي: و في بعض روايات الباب جعلها من الأربع، و أفتى به شاذّ من أصحابنا، و لكنّها محمول على الاستحباب جمعاً
[٢] الگلپايگاني: من الإماء بأن ينكح ثلاث إماء أو أكثر؛ أمّا نكاح أمتين و حرّة أو حرّتين، فلا مانع منه كما يأتي
[٣] الگلپايگاني: من مطلق النساء حتّى الإماء، يعني إذا كانت تحت العبد حرّتان لا يجوز له تزويج غيرهما من النساء، حرّةً كانت أو أمةً
[٤] الگلپايگاني: و لا أمة و حرّتين
[٥] الگلپايگاني: هذا الحكم و إن كان صحيحاً، لكن ليس متفرّعاً على عدم جواز الجمع بين أزيد من حرّتين
[٦] الگلپايگاني: بعد ما علم جواز الجمع له بين أزيد من أمتين علم عدم جواز الجمع بين ثلاث إماء، سواء كانت معهنّ حرّة أم لا، فذكر الحرّة غير محتاج إليه
[٧] الخوئي: هذا من سهو القلم، فإنّ الحرّ لا يجوز له الجمع بين ثلاث إماء و إن لم تكن معهنّ حرّة
[٨] الامام الخميني: لا يُترك