العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ١٧٧ - الرابعة إذا مات المالك بعد تعلّق الزكاة
معلوماً [١] و زمان البيع مجهولًا، فإنّ الأحوط [٢] حينئذٍ إخراجه، على إشكال في وجوبه؛ و كذا الحال بالنسبة إلى المشتري إذا شكّ في ذلك، فإنّه لا يجب عليه [٣] شيء [٤] إلّا إذا علم زمان البيع و شكّ في تقدّم التعلّق و تأخّره، فإنّ الأحوط [٥] حينئذٍ إخراجه، على إشكال في وجوبه [٦].
[الرابعة: إذا مات المالك بعد تعلّق الزكاة]
الرابعة: إذا مات المالك بعد تعلّق الزكاة، وجب الإخراج من تركته، و إن مات قبله وجب على من بلغ [٧] سهمه النصاب من الورثة؛ و إذا لم يعلم أنّ الموت كان قبل التعلّق أو بعده لم يجب الإخراج من تركته، و لا على الورثة إذا لم يبلغ نصيب واحد منهم النصاب، إلّا مع العلم بزمان التعلّق و الشكّ في زمان الموت، فإنّ الأحوط [٨] حينئذٍ [٩] الإخراج على الإشكال المتقدّم؛ و أمّا إذا بلغ نصيب كلّ منهم النصاب أو نصيب بعضهم، فيجب على من بلغ نصيبه منهم، للعلم الإجمالي بالتعلّق به، إمّا بتكليف الميّت في حياته، أو بتكليفه هو بعد
[١] الخوئي: الظاهر عدم الوجوب حتّى في هذه الصورة
[٢] الامام الخميني، الگلپايگاني: بل الأقوى
[٣] الامام الخميني: مع احتمال أداء البائع زكاته على فرض كون الشراء بعد التعلّق، و أمّا مع القطع بعدمه يجب عليه إخراجها؛ و أمّا الفرض الآتي الّذي احتاط فيه فإشكاله واضح
الگلپايگاني: إلّا إذا علم بأنّ البائع لم يؤدّ زكاته، فيعلم حينئذٍ بعدم جواز
التصرّف في العين قبل أداء الزكاة و ليس له الرجوع إلى البائع بعد الأداء، لعدم
إحراز ما يجوّزه
[٤] الخوئي: مقتضى تعلّق الزكاة بالعين وجوب الإخراج على المشتري
مطلقاً؛ سواء أ كان التعلّق قبل الشراء مع عدم إخراج البائع من مال آخر كما لعلّه
المفروض، أم كان التعلّق بعد الشراء؛ و مقتضى أصالة الصحّة في البيع بالإضافة إلى
مقدار الزكاة عدم الرجوع على المالك
مكارم الشيرازي: بل يجب عليه إخراج الزكاة منه إذا علم أنّ البائع لم يخرج
منه؛ و للحاكم أخذ حقّ أرباب الزكاة من المال، للعلم التفصيليّ بتعلّق حقّهم به و
عدم أدائه؛ و مجرّد عدم علمه بأنّه تعلّق به في ملكه أو في ملك البائع، لا أثر له
في أمثال المقام
[٥] الگلپايگاني: بل الأقوى عدم الوجوب في غير ما ذكرنا في
الحاشية السابقة
[٦] الخوئي: الظاهر عدم الفرق بين صُور المسألة
مكارم الشيرازي: ينشأ الإشكال من كون الأصل هنا مثبتاً
[٧] الامام الخميني:
مع استجماع الشرائط
[٨] الامام الخميني، الگلپايگاني: بل الأقوى
[٩] الخوئي:
الأقوى عدم الوجوب، لأنّ قاعدة اليد تقضي بكون جميع المال للميّت، و لا أثر معها
للاستصحاب مع أنّه معارض بمثله كما بيّن في محلّه