العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٦٣ - فصل في أحكام القضاء
و لم يعلم أنّه كان قد طلع الفجر أم لا، فالأحوط القضاء و لكن في وجوبه إشكال [١]؛ و كذا لا يجب على المجنون ما فات منه أيّام جنونه، من غير فرق بين ما كان من اللّه أو من فعله على وجه الحرمة أو على وجه الجواز؛ و كذا لا يجب على المغمى عليه؛ سواء نوى الصوم [٢] قبل الإغماء أم لا؛ و كذا لا يجب على من أسلم عن كفر، إلّا إذا أسلم قبل الفجر و لم يصم ذلك اليوم، فإنّه يجب عليه قضاؤه. و لو أسلم في أثناء النهار لم يجب عليه صومه [٣] و إن لم يأت بالمفطر، و لا عليه قضاؤه، من غير فرق بين ما لو أسلم قبل الزوال أو بعده و إن كان الأحوط [٤] القضاء [٥] إذا كان قبل الزوال.
مسألة ١: يجب على المرتدّ قضاء ما فاته أيّام ردّته؛ سواء كان عن ملّة أو فطرة.
مسألة ٢: يجب [٦] القضاء على من فاته لسكر، من غير فرق بين ما كان للتداوي أو على وجه الحرام.
مسألة ٣: يجب على الحائض و النفساء قضاء ما فاتهما حال الحيض و النفاس؛ و أمّا المستحاضة، فيجب عليها الأداء، و إذا فات منها فالقضاء.
مسألة ٤: المخالف إذا استبصر يجب عليه قضاء ما فاته، و أمّا ما أتى به على وفق مذهبه [٧] فلا قضاء عليه.
[١] الامام الخميني: بل منع
الخوئي: و الأظهر عدمه
الگلپايگاني:
و الأقوى عدم الوجوب
[٢] مكارم الشيرازي: قد عرفت أنّه لا دليل على بطلان صوم
المغمى عليه إذا نوى ثمّ اغمي عليه في بعض اليوم
[٣] الخوئي: بناءً على ما هو
المعروف من تكليف الكفّار بالفروع يجب عليه الإمساك فيما بقي من النهار على الأظهر
[٤] الگلپايگاني: بل الأحوط لمن أسلم قبل الزوال و لم يأت بالمفطر الإتمام، و إن
لم يتمّ فالقضاء
[٥] الامام الخميني: إذا لم يأت بالمفطر قبل إسلامه و ترك تجديد
النيّة و إتمام الصوم
الخوئي: لا وجه للاحتياط إذا صام اليوم الّذي أسلم فيه
مكارم
الشيرازي: لا يُترك
[٦] الامام الخميني: على الأحوط لو سبق منه النيّة و أتمّ
الصوم، و على الأقوى في غيره
[٧] الامام الخميني: أو مذهب الحقّ إذا تحقّق منه
قصد القربة
مكارم الشيرازي: و كذا ما أتى به على وفق مذهبنا مع قصد القربة، بطريق أولى