العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ١٦ - الثالث الجماع
الوصول إلى الجوف إذا لم يصدق الأكل أو الشرب، كما إذا صبّ دواء في جرحه، أو شيئاً في اذنه أو إحليله فوصل إلى جوفه؛ نعم، إذا وصل من طريق أنفه، فالظاهر أنّه موجب للبطلان إن كان متعمّداً، لصدق الأكل و الشرب حينئذٍ.
مسألة ٥: لا يبطل الصوم بإنفاذ الرمح أو السكّين أو نحوهما بحيث يصل إلى الجوف و إن كان متعمّداً.
[الثالث: الجماع]
الثالث: الجماع [١] و إن لم ينزل، للذكر و الانثى، قبلًا أو دبراً، صغيراً كان أو كبيراً، حيّاً أو ميّتاً، واطئاً كان أو موطوءاً، و كذا لو كان الموطوء بهيمة [٢]، بل و كذا لو كانت هي الواطئة. و يتحقّق بإدخال الحشفة أو مقدارها [٣] من مقطوعها، فلا يبطل بأقلّ من ذلك، بل لو دخل بجملته ملتوياً و لم يكن بمقدار الحشفة لم يبطل [٤] و إن كان لو انتشر كان بمقدارها.
مسألة ٦: لا فرق في البطلان بالجماع بين صورة قصد الإنزال به و عدمه.
مسألة ٧: لا يبطل الصوم بالإيلاج في غير أحد الفرجين بلا إنزال، إلّا إذا كان قاصداً له فإنّه يبطل و إن لم ينزل، من حيث إنّه نوى المفطر [٥].
مسألة ٨: لا يضرّ إدخال الإصبع و نحوه، لا بقصد [٦] الإنزال.
مسألة ٩: لا يبطل الصوم بالجماع إذا كان نائماً أو كان مكرهاً بحيث خرج عن اختياره [٧]، كما لا يضرّ إذا كان سهواً.
مسألة ١٠: لو قصد التفخيذ مثلًا فدخل في أحد الفرجين، لم يبطل؛ و لو قصد الإدخال في أحدهما فلم يتحقّق، كان مبطلًا [٨]، من حيث إنّه نوى المفطر.
[١] مكارم الشيرازي: القدر المتيقّن منه ما يوجب الغسل و هو الجماع في قُبُل المرأة؛ و أمّا غيره فقد عرفت في مبحث الجنابة أنّه محلّ للكلام، و لكن لا يُترك الاحتياط فيه هنا و هناك
[٢] الخوئي: البطلان فيه و فيما بعده مبنيّ على تحقّق الجنابة بهما، و الاعتبار في الجميع إنّما هو بتحقّقها
[٣] الامام الخميني: الأحوط البطلان بمطلق الدخول في مقطوع الحشفة، بل لا يخلو ذلك من قوّة
[٤] الامام الخميني: بل يبطل على الأحوط
الگلپايگاني: إن لم يصدق عليه الجماع، و إلّا فمشكل
مكارم
الشيرازي: هذا فرض نادر، و على تقديره لا يبطل إذا لم يصدق عليه الجماع
[٥]
الامام الخميني: تقدّم التفصيل في ذلك
[٦] الامام الخميني: بل مطلقاً إذا لم ينزل
[٧] الخوئي: و أمّا إذا صدر باختياره و لو كان عن إكراه، فالأظهر فيه البطلان
[٨] الامام الخميني: تقدّم ما هو الأقوى