العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٧٥٩ - النكاح و آدابه
كون [١] المراد من نسائهنّ الجواري [٢] و الخدم لهنّ من الحرائر.
مسألة ٢٩: يجوز لكلّ من الزوج و الزوجة النظر إلى جسد الآخر حتّى العورة مع التلذّذ و بدونه، بل يجوز لكلّ منهما مسّ الآخر بكلّ عضو منه كلّ عضو من الآخر مع التلذّذ و بدونه.
مسألة ٣٠: الخنثى مع الانثى [٣] كالذكر، و مع الذكر كالأنثى [٤].
مسألة ٣١: لا يجوز النظر إلى الأجنبيّة و لا للمرأة النظر إلى الأجنبيّ من غير ضرورة؛ و استثنى جماعة الوجه و الكفّين، فقالوا بالجواز فيهما مع عدم الريبة و التلذّذ، و قيل بالجواز فيهما مرّة و لا يجوز تكرار النظر، و الأحوط المنع [٥] مطلقاً [٦].
[١] الخوئي: هذا الاحتمال ضعيف جداً، إذ الظاهر أنّ المراد من «نسائهنّ» الحرائر، بقرينة قوله تعالى: «أو ما ملكت أيمانهنّ»
[٢] الگلپايگاني: أو مطلق النساء، كما احتمله بعض المفسّرين
[٣] الامام الخميني: أي في معاملتها مع الأنثى و الذكر، لا معاملتها معها و إن كان الأحوط لهما ذلك
[٤] مكارم الشيرازي: هذا هو المشهور بين فقهائنا؛ و لكن لا يبعد القول بجواز رجوعها إلى القرعة، لأنّه من مصاديق الأمر المشكل أو المشتبه؛ و يبعد الاحتياط التامّ عليه في جميع عمره في الشريعة السمحة السهلة، فتأمّل
[٥] الگلپايگاني: بل لا يخلو عن قوّة
مكارم الشيرازي: و الأقوى الاستثناء، لدلالة روايات متضافرة عليه و ظهور قوله
تعالى: «إلّا ما ظهر منها» و لا يعارضه شيء يعتدّ به؛ هذا، إذا لم يكن بتلذّذ و
لا خوف فتنة
[٦] الامام الخميني: و إن كان الجواز لا يخلو من قرب
الخوئي: و إن كان الأظهر جواز نظر المرأة إلى وجه الرجل و يديه بل رأسه و رقبته و قدميه من غير تلذّذ و ريبة، بل حرمة نظرها إلى سائر بدنه غير العورتين من دون تلذّذ و ريبة لا يخلو عن إشكال، و الاحتياط لا يُترك