العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ١٩١ - الحادية و الأربعون لا إشكال في اعتبار التمكّن من التصرّف في وجوب الزكاة فيما يعتبر فيه الحول
حيث امتناعه، لكنّه لا يخلو عن إشكال [١]، بناءً على اعتبار قصد القربة، إذ قصد الحاكم لا ينفعه فيما هو عبادة واجبة عليه.
[الثامنة و الثلاثون: إذا كان المشتغل بتحصيل العلم قادراً على الكسب إذا ترك التحصيل]
الثامنة و الثلاثون: إذا كان المشتغل بتحصيل العلم قادراً على الكسب إذا ترك التحصيل، لا مانع من إعطائه من الزكاة [٢] إذا كان ذلك العلم ممّا يستحبّ تحصيله [٣]، و إلّا فمشكل [٤].
[التاسعة و الثلاثون: إذا لم يكن الفقير المشتغل بتحصيل العلم الراجح شرعاً قاصداً للقربة]
التاسعة و الثلاثون: إذا لم يكن الفقير المشتغل بتحصيل العلم الراجح شرعاً قاصداً للقربة، لا مانع من إعطائه الزكاة، و أمّا إذا كان قاصداً للرياء أو للرئاسة المحرّمة، ففي جواز إعطائه إشكال [٥]، من حيث كونه إعانة على الحرام [٦].
[الأربعون: حكي عن جماعة عدم صحّة دفع الزكاة في المكان المغصوب]
الأربعون: حكي عن جماعة عدم صحّة دفع الزكاة في المكان المغصوب، نظراً إلى أنّه من العبادات، فلا يجتمع مع الحرام، و لعلّ نظرهم إلى غير صورة الاحتساب على الفقير من دين له عليه، إذ فيه لا يكون تصرّفاً في ملك الغير، بل إلى صورة الإعطاء و الأخذ، حيث إنّهما فعلان خارجيّان، و لكنّه أيضاً مشكل، من حيث إنّ الإعطاء الخارجيّ مقدّمة للواجب و هو الإيصال الّذي هو أمر انتزاعيّ معنويّ، فلا يبعد [٧] الإجزاء.
[الحادية و الأربعون: لا إشكال في اعتبار التمكّن من التصرّف في وجوب الزكاة فيما يعتبر فيه الحول]
الحادية و الأربعون: لا إشكال في اعتبار التمكّن من التصرّف في وجوب الزكاة فيما يعتبر
[١] الگلپايگاني: الظاهر أنّه لا إشكال فيه بعد ثبوت ولاية الحاكم على الأخذ
مكارم الشيرازي: ظاهر الأدلّة الإجزاء؛ و كأنّه من قبيل تعدّد المطلوب فيما
إذا أخذه الحاكم، فيحصل أحد المطلوبين و هو أداء حقّ الفقراء و ينتفي محلّ الآخر و
هو القربة، و لذا يكون عاصياً
[٢] الخوئي: مرّ التفصيل فيه و في ما بعده [في فصل
في أصناف المستحقّين للزكاة و مصارفها، المسألة ٨]
[٣] الگلپايگاني: أو يباح؛ و
الأحوط عدم أخذه، إلّا بعد حصول العجز عن تحصيل مئونته من جهة اشتغاله بالعلم و لو
في العلم الواجب، كما مرّ
[٤] مكارم الشيرازي: قد مرّ تفصيلنا فيه في المسألة [٨]
من بحث أصناف المستحقّين، و لا وجه لتكراره كما في المتن
[٥] الامام الخميني: إذا
كان قادراً على التكسّب أو كان متجاهراً بالكبيرة؛ و أمّا كون ذلك إعانة على
الحرام ففيه إشكال
مكارم الشيرازي: في إطلاقه الإشكال إشكال؛ هذا، و بين قصد القربة و الرياء
مقاصد مباحة أيضاً
[٦] الگلپايگاني: هذا إذا قصد إعانته في ذلك، و إلّا فصرف
الإعطاء ليس بإعانة على الحرام
[٧] الامام الخميني: الأقوى هو الإجزاء، لا لما
ذكره، فإنّه غير وجيه