العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٤٣١ - الخامس ربما يقال إنّه يشترط فيه أن يكون مجموع عمرته و حجّه من واحد و عن واحد
بغير الإحرام [١]، إلّا مثل الحطّاب و الحشّاش و نحوهما. و أيضاً سقوطه إذا كان بعد العمرة قبل شهر، إنّما هو على وجه الرخصة [٢] بناءً على ما هو الأقوى [٣] من عدم اشتراط فصل شهر بين العمرتين، فيجوز الدخول بإحرام قبل الشهر أيضاً؛ ثمّ إذا دخل بإحرام، فهل عمرة التمتّع هي العمرة الاولى أو الأخيرة؟ مقتضى حسنة حمّاد أنّها الأخيرة المتّصلة بالحجّ، و عليه لا يجب فيها طواف النساء، و هل يجب حينئذٍ في الاولى أو لا؟ وجهان؛ أقواهما نعم [٤]، و الأحوط الإتيان بطوافٍ مردّدٍ بين كونه للُاولى أو الثانية. ثمّ الظاهر أنّه لا إشكال [٥] في جواز الخروج في أثناء عمرة التمتّع قبل الإحلال منها.
مسألة ٣: لا يجوز لمن وظيفته التمتّع أن يعدل إلى غيره من القسمين الأخيرين اختياراً؛ نعم، إن ضاق وقته عن إتمام العمرة و إدراك الحجّ، جاز له نقل النيّة إلى الإفراد و أن يأتي بالعمرة بعد الحجّ بلا خلاف و لا إشكال، و إنّما الكلام في حدّ الضيق المسوّغ لذلك؛ و اختلفوا فيه على أقوال:
أحدها: خوف فوات الاختياريّ من وقوف عرفة.
الثاني: فوات الركن من الوقوف الاختياريّ و هو المسمّى منه.
الثالث: فوات الاضطراريّ منه.
الرابع: زوال يوم التروية.
الخامس: غروبه.
[١] مكارم الشيرازي: و كذا من سبق منه عمرة بغير قصد التمتّع بناءً على كون عنوان التمتّع من العناوين القصديّة؛ و أمّا على الاحتمال الّذي ذكرناه سابقاً من كونه من الامور الخارجيّة غير القصديّة، فلا
[٢] الامام الخميني: مرّ الاحتياط فيه
الگلپايگاني: الأقوى أنّ السقوط قبل الشهر في المتمتّع عزيمة
مكارم الشيرازي: قد مرّ الإشكال فيه في المسألة [٦] من فصل أقسام العمرة
[٣]
الخوئي: فيه إشكال؛ نعم، لا بأس به رجاءً
[٤] الخوئي: فيه إشكال، بل منع
الگلپايگاني: بل الأقوى عدم الوجوب و إن كان الاحتياط حسناً
[٥] الامام
الخميني: فيه تأمّل
الخوئي: بل الظاهر عدم جوازه