العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٤٥ - فصل في موارد وجوب القضاء دون الكفّارة
[فصل في موارد وجوب القضاء دون الكفّارة]
[فصل في موارد وجوب القضاء دون الكفّارة]
يجب القضاء دون الكفّارة في موارد:
أحدها: ما مرّ من النوم الثاني [١]، بل الثالث و إن كان الأحوط فيهما الكفّارة أيضاً، خصوصاً الثالث.
الثاني: إذا أبطل صومه بالإخلال بالنيّة مع عدم الإتيان بشيء من المفطرات، أو بالرياء أو بنيّة القطع أو القاطع [٢] كذلك.
الثالث: إذا نسي غسل الجنابة و مضى عليه يوم أو أيّام، كما مرّ.
الرابع: من فعل المفطر قبل مراعاة الفجر، ثمّ ظهر سبق طلوعه و أنّه كان في النهار؛ سواء كان قادراً على المراعاة أو عاجزاً [٣] عنها [٤] لعمًى أو حبس أو نحو ذلك أو كان غير عارف بالفجر؛ و كذا مع المراعاة و عدم اعتقاد بقاء الليل، بأن شكّ [٥] في الطلوع أو ظنّ [٦] فأكل ثمّ تبيّن سبقه، بل الأحوط القضاء [٧] حتّى مع اعتقاد [٨] بقاء الليل [٩]، و لا فرق في بطلان الصوم بذلك بين صوم رمضان و غيره من الصوم الواجب و المندوب، بل الأقوى فيها ذلك حتّى مع المراعاة [١٠] و اعتقاد بقاء الليل.
الخامس: الأكل تعويلًا على من أخبر ببقاء الليل و عدم طلوع الفجر مع كونه طالعاً.
السادس: الأكل إذا أخبره مخبر بطلوع الفجر لزعمه سخريّة المخبر، أو لعدم العلم بصدقه.
السابع: الإفطار تقليداً لمن أخبر بدخول الليل و إن كان جائزاً له لعمًى أو نحوه، و كذا
[١] الخوئي: و قد تقدّم التفصيل فيه [في فصل فيما يجب الإمساك عنه في الصوم من المفطرات- الثامن- المسألة ٥٦]
[٢] الامام الخميني: مرّ الكلام في نيّة القاطع
[٣] الامام الخميني: على الأحوط فيه و في الفرع التالي
[٤] مكارم الشيرازي: فيه إشكال
[٥] الگلپايگاني: على الأحوط في صورة الشكّ أو الظنّ ببقاء الليل مع المراعاة
[٦] الامام الخميني: الأقوى مع حصول الظنّ بعد المراعاة عدم وجوب القضاء، فضلًا عن حصول الاعتقاد، بل عدم وجوبه مع الشكّ أيضاً لا يخلو من قوّة
[٧] مكارم الشيرازي: هذا الاحتياط ضعيف، و الظاهر صحّة صومه
[٨] الگلپايگاني: بل الأقوى عدم الوجوب مع العلم ببقاء الليل مع المراعاة
[٩] الخوئي: هذا إذا لم يراع الفجر، و إلّا لم يكن عليه قضاء
[١٠] الگلپايگاني: الأحوط في الواجب المعيّن الإتمام ثمّ القضاء إن كان يجب فيه