العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٤٣ - فصل في كفّارة الصوم
مسألة ١٥: لو جامع زوجته الصائمة و هو صائم في النوم لا يتحمّل عنها الكفّارة و لا التعزير، كما أنّه ليس عليها شيء و لا يبطل صومها بذلك، و كذا لا يتحمّل عنها إذا أكرهها على غير الجماع من المفطرات حتّى مقدّمات الجماع و إن أوجبت إنزالها.
مسألة ١٦: إذا أكرهت الزوجة زوجها، لا تتحمّل عنه شيئاً.
مسألة ١٧: لا تلحق بالزوجة، الأمة [١] إذا أكرهها على الجماع و هما صائمان، فليس عليه إلّا كفّارته و تعزيره، و كذا لا تلحق بها الأجنبيّة إذا أكرهها عليه على الأقوى و إن كان الأحوط التحمّل عنها، خصوصاً إذا تخيّل أنّها زوجته فأكرهها عليه.
مسألة ١٨: إذا كان الزوج مفطراً بسبب كونه مسافراً أو مريضاً أو نحو ذلك و كانت زوجته صائمة، لا يجوز له إكراهها على الجماع، و إن فعل لا يتحمّل [٢] عنها الكفّارة و لا التعزير، و هل يجوز له مقاربتها و هي نائمة؟ إشكال [٣].
مسألة ١٩: من عجز عن الخصال الثلاث في كفّارة مثل شهر رمضان، تخيّر [٤] بين أن يصوم ثمانية عشر يوماً أو يتصدّق [٥] بما يطيق [٦]، و لو عجز أتى بالممكن منهما [٧]، و إن لم يقدر على شيء منهما استغفر اللّه و لو مرّة بدلًا عن الكفّارة، و إن تمكّن بعد ذلك منها أتى بها [٨].
مسألة ٢٠: يجوز التبرّع [٩] بالكفّارة عن الميّت، صوماً كانت أو غيره، و في جواز التبرّع
[١] الگلپايگاني: الأحوط الإلحاق، بل لا يخلو عن وجه
مكارم
الشيرازي: الأحوط إلحاق الأمة و الأجنبيّة في الكفّارة، دون التعزير
[٢] الامام
الخميني: لا يخلو من إشكال، فلا يُترك الاحتياط
[٣] الخوئي: إلّا أنّ الجواز غير
بعيد
[٤] الامام الخميني: بل تعيّن عليه التصدّق بما يطيق، و مع عدم التمكّن منه
استغفر اللّه و لو مرّة، و الأحوط التكفير إن تمكّن بعد ذلك
[٥] الگلپايگاني: و
هو الأحوط
مكارم
الشيرازي: اختيار الصدقة أحوط
[٦] الخوئي: الأحوط اختيار التصدّق و ضمّ الاستغفار
إليه
[٧] الگلپايگاني: بل بالممكن من الصدقة؛ و مع العجز عنها فالأحوط الجمع بين
الممكن من الصوم و الاستغفار، و مع العجز يكفي الاستغفار
مكارم
الشيرازي: بل بالممكن من الصيام احتياطاً، و لا معنى للممكن من الصدقة بعد فرض
عجزه عنها مطلقاً
[٨] الخوئي، الگلپايگاني: على الأحوط
مكارم
الشيرازي: لا وجه له بعد ظهور الأمر في الإجزاء
[٩] مكارم الشيرازي: في غير
الوليّ إشكال، كما عرفت الكلام فيه في بحث صلاة الاستيجار