العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ١٤٢ - الأوّل و الثاني الفقير و المسكين
الاشتراك؛ فلو ملك اثنان فرساً، تثبت الزكاة بينهما.
الرابع: حاصل العقار [١] المتّخذ للنماء، من البساتين و الدكّاكين و المساكن و الحمّامات و الخانات و نحوها. و الظاهر اشتراط النصاب و الحول؛ و القدر المخرج ربع العشر مثل النقدين.
الخامس: الحُليّ، و زكاته إعارته لمؤمن.
السادس: المال الغائب أو المدفون الّذي لا يتمكّن من التصرّف فيه، إذا حال عليه حولان أو أحوال، فيستحبّ زكاته لسنة واحدة [٢] بعد التمكّن.
السابع: إذا تصرّف في النصاب بالمعاوضة في أثناء الحول بقصد الفرار من الزكاة، فإنّه يستحبّ [٣] إخراج زكاته بعد الحول.
[فصل في أصناف المستحقّين للزكاة و مصارفها]
فصل في أصناف المستحقّين للزكاة و مصارفها
أصناف المستحقّين للزكاة و مصارفها ثمانية:
[الأوّل و الثاني: الفقير و المسكين]
الأوّل و الثاني: الفقير و المسكين؛ و الثاني أسوأ حالًا [٤] من الأوّل. و الفقير الشرعيّ من لا يملك مئونة السنة له و لعياله، و الغنيّ الشرعيّ بخلافه [٥]؛ فمن كان عنده ضيعة أو عقار أو مواشٍ أو نحو ذلك تقوم بكفايته [٦] و كفاية عياله في طول السنة، لا يجوز له أخذ الزكاة، و كذا إذا كان له رأس مال يقوم ربحه بمئونته، أو كان له من النقد أو الجنس ما يكفيه و عياله و إن كان لسنة واحدة، و أمّا إذا كان أقلّ من مقدار كفاية سنته يجوز له أخذها، و على هذا فلو كان عنده بمقدار الكفاية و نقص عنه بعد صرف بعضه في أثناء السنة يجوز له الأخذ و لا يلزم أن يصبر إلى آخر السنة حتّى يتمّ ما عنده، ففي كلّ وقت ليس عنده مقدار الكفاية المذكورة
[١] الامام الخميني: لا يخلو من إشكال
مكارم الشيرازي: سيأتي أنّه لا دليل عليه يعتدّ به
[٢] الامام الخميني: مرّ
الإشكال فيه
[٣] مكارم الشيرازي: قد عرفت أنّ الأحوط عدم ترك هذا الحكم إذا كان
التبديل بجنسه
[٤] مكارم الشيرازي: و يظهر من غير واحد من روايات الباب أنّ
«الفقير» هو من لا يسأل «و المسكين» من يسأل؛ و لعلّ ذكر الأوّل أوّلًا في آية
الزكاة للاهتمام بشأنه، و تفكيكهما للتوجّه إليهما معاً
[٥] مكارم الشيرازي: و إن
لم يصدق عليه عنوان الغنيّ عرفاً بمجرّد ملك قوت السنة
[٦] الگلپايگاني: يعني
يقوم ربحها