العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢١٤ - الثاني المعادن
مسألة ٦: لو أخرج خمس تراب المعدن [١] قبل التصفية [٢]، فإن علم بتساوي الأجزاء في الاشتمال على الجوهر أو بالزيادة فيما أخرجه خمساً، أجزأ و إلّا فلا، لاحتمال زيادة الجوهر فيما يبقى عنده.
مسألة ٧: إذا وجد مقداراً من المعدن مخرجاً مطروحاً في الصحراء، فإن علم أنّه خرج من مثل السيل أو الريح أو نحوهما، أو علم أنّ المخرج له حيوان أو إنسان [٣] لم يخرج خمسه [٤]، وجب عليه [٥] إخراج خمسه على الأحوط [٦] إذا بلغ النصاب، بل الأحوط ذلك و إن شكّ في أنّ الإنسان المخرج له أخرج خمسه أم لا [٧].
مسألة ٨: لو كان المعدن في أرض مملوكة، فهو لمالكها [٨]، و إذا أخرجه غيره لم يملكه، بل يكون المخرج لصاحب الأرض و عليه الخمس من دون استثناء المئونة، لأنّه لم يصرف
[١] مكارم الشيرازي: إخراج خمس تراب المعدن قبل التصفية لا يخلو من إشكال إذا كان المتعارف فيها التصفية
[٢] الامام الخميني: في جواز الإخراج قبلها إشكال، إلّا أن يقبل وليّ الخمس لمصلحة
[٣] الامام الخميني: فيه تفصيل
الگلپايگاني: و لم يعلم حيازته و تملّكه، و إلّا فيخرج عن الكنز و يدخل في
موضوع اللقطة أو مجهول المالك
[٤] مكارم الشيرازي: إذا لم يقصد الإنسان حيازته،
لا معنى لإخراج خمسه؛ و إن قصد حيازته، لا يجوز تملّكه لغيره، إلّا إذا علم
بإعراضه عنه
[٥] مكارم الشيرازي: لا دليل على وجوبه بعد انصراف الأدلّة عن مثل
ذلك و عدم كونه من إخراج المعدن، و لكن لا يُترك الاحتياط لعدم اشتراط الإخراج
[٦] الامام الخميني: بل على الأقوى فيه و في الفرع التالي
[٧] الامام الخميني:
مع الشكّ في قصد حيازته، و إلّا فيخرج عمّا نحن فيه و إن كان وجوب ردّ الخمس مع
ذلك على وليّ الخمس و هو الحاكم الشرعيّ أيضاً هو الأقوى مع اليأس عن وجدان
المالك، بل مع عدم اليأس أيضاً لا يخلو من وجه
مكارم الشيرازي: قد عرفت أنّه لا بدّ من فرض المسألة فيما إذا قصد الإنسان
المخرج له حيازته، ثمّ أعرض عنه؛ و إذا كان كذلك، أمكن حمل فعله على الصحّة إذا
كان مسلماً، لأنّ الإعراض عنه مع عدم إعطاء خمسه غير جائز، بل قاعدة اليد دليل على
ملكه للجميع
[٨] الخوئي: هذا إذا عدّ المعدن من التوابع عرفاً، و إلّا فلا يكون
لمالك الأرض
مكارم الشيرازي: لأنّه أحقّ بإحيائه من غيره، هذا إذا كان المعدن صغيراً؛ و لو كان من المعادن العظيمة الكبار كمعادن النفط و غيرها، لا يبعد جواز إخراجها لوليّ أمر المسلمين و صرفه في مصارفهم، و في المعادن الّتي لا تكون قريبة من سطح الأرض، تابعة لها لا تكون ملكاً لمالكها