العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٥٣٧ - السابعة يجوز أن يؤجر داره مثلًا إلى سنة بأُجرة معيّنة و يوكّل المستأجر في تجديد الإجارة عند انقضاء المدّة
الأقوى من شرعيّة عباداته.
[الرابعة: إذا بقي في الأرض المستأجرة للزراعة بعد انقضاء المدّة اصول الزرع فنبتت]
الرابعة: إذا بقي في الأرض المستأجرة للزراعة بعد انقضاء المدّة اصول الزرع فنبتت، فإن لم يُعرض المستأجر عنها كانت له، و إن أعرض عنها [١] و قصد صاحب الأرض تملّكها [٢] كانت له [٣]، و لو بادر آخر إلى تملّكها ملك [٤] و إن لم يجز له الدخول في الأرض إلّا بإذن مالكها.
[الخامسة: إذا استأجر القصّاب لذبح الحيوان، فذبحه على غير الوجه الشرعيّ]
الخامسة: إذا استأجر القصّاب لذبح الحيوان [٥]، فذبحه على غير الوجه الشرعيّ بحيث صار حراماً، ضمن قيمته، بل الظاهر ذلك إذا أمره بالذبح تبرّعاً، و كذا في نظائر المسألة.
[السادسة: إذا آجر نفسه للصلاة عن زيد فاشتبه و أتى بها عن عمرو]
السادسة: إذا آجر نفسه للصلاة عن زيد فاشتبه و أتى بها عن عمرو، فإن كان من قصده النيابة عن من وقع العقد عليه [٦] و تخيّل أنّه عمرو، فالظاهر الصحّة عن زيد و استحقاقه الاجرة، و إن كان ناوياً النيابة عن عمرو على وجه التقييد لم تفرغ ذمّة زيد و لم يستحقّ الاجرة، و تفرغ ذمّة عمرو إن كانت مشغولة، و لا يستحقّ الاجرة من تركته، لأنّه بمنزلة التبرّع، و كذا الحال في كلّ عمل مفتقر إلى النيّة.
[السابعة: يجوز أن يؤجر داره مثلًا إلى سنة بأُجرة معيّنة و يوكّل المستأجر في تجديد الإجارة عند انقضاء المدّة]
السابعة: يجوز أن يؤجر داره مثلًا إلى سنة بأُجرة معيّنة و يوكّل المستأجر في تجديد الإجارة عند انقضاء المدّة، و له عزله بعد ذلك، و إن جدّد قبل أن يبلغه خبر العزل لزم عقده [٧]. و يجوز أن يشترط في ضمن العقد أن يكون وكيلًا عنه في التجديد بعد الانقضاء، و
[١] الخوئي: الظاهر أنّ الإعراض لا يوجب الخروج عن الملك، و عليه فلا يملكها صاحب الأرض بقصد تملّكها؛ نعم، لا بأس بالتصرّف فيها من جهة الإباحة
[٢] الامام الخميني: بالحيازة
[٣] مكارم الشيرازي: بل يكون بالإعراض كالمباحات الأصليّة، فيعتبر في تملّكها ما يعتبر في تملّك المباحات من الحيازة، و لا يكفي مجرّد القصد
[٤] الگلپايگاني: بالحيازة، لا بالقصد المجرّد
[٥] مكارم الشيرازي: لا فرق بين الأجير و المتبرّع في الضمان إذا عملا بغير المأذون؛ فجعل أحدهما قطعيّاً و الآخر ظاهريّاً لا وجه له
[٦] مكارم الشيرازي: إذا كان من وقع العقد عليه واحداً
[٧] مكارم الشيرازي: لما هو المشهور المحقّق في محلّه من عدم انعزال الوكيل قبل أن يبلغه خبر العزل، و قد دلّت عليه الروايات المعتبرة و لا يعتنى بمخالفة شاذّ من العلماء