العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٦٨ - فصل في أحكام القضاء
الأحوط في الأوّل [١] الصدقة [٢] عنه برضا الوارث مع القضاء. و المراد بالوليّ هو الولد الأكبر و إن كان طفلًا أو مجنوناً حين الموت، بل و إن كان حملًا.
مسألة ٢٠: لو لم يكن للميّت ولد، لم يجب القضاء على أحد من الورثة و إن كان الأحوط قضاء [٣] أكبر الذكور من الأقارب عنه.
مسألة ٢١: لو تعدّد الوليّ، اشتركا [٤]، و إن تحمّل أحدهما كفى عن الآخر، كما أنّه لو تبرّع أجنبيّ [٥] سقط عن الوليّ.
مسألة ٢٢: يجوز للوليّ أن يستأجر من يصوم [٦] عن الميّت، و أن يأتي به مباشرةً، و إذا استأجر و لم يأت به الموجر أو أتى به باطلًا لم يسقط عن الوليّ.
مسألة ٢٣: إذا شكّ الوليّ في اشتغال ذمّة الميّت و عدمه لم يجب عليه شيء، و لو علم به إجمالًا و تردّد بين الأقلّ و الأكثر جاز له الاقتصار على الأقلّ.
مسألة ٢٤: إذا أوصى الميّت باستيجار ما عليه من الصوم أو الصلاة، سقط عن الوليّ بشرط أداء الأجير صحيحاً، و إلّا وجب عليه.
مسألة ٢٥: إنّما يجب على الوليّ قضاء ما علم اشتغال ذمّة الميّت به أو شهدت به البيّنة أو أقرّ به [٧] عند موته [٨]؛ و أمّا لو علم أنّه كان عليه القضاء و شكّ في إتيانه حال حياته أو بقاء
[١] مكارم الشيرازي: لا يُترك
[٢] الخوئي: لا يُترك الاحتياط بالتصدّق عن كلّ يوم بمدّ في هذه الصورة
[٣] الگلپايگاني: و أحوط منه قضاء الأكبر من الذكور، ثمّ الإناث في كلّ طبقة، بل لا يُترك هذا الاحتياط كما مرّ في الصلاة
[٤] الخوئي: الظاهر أنّ الوجوب على النحو الكفائي، كما تقدّم في الصلاة
[٥] مكارم الشيرازي: لا يخلو عن إشكال؛ و مرّ الكلام فيه في مسألة الاستيجار
[٦] مكارم الشيرازي: هو أيضاً محلّ تأمّل؛ و كذا الفرع الآتي
[٧] الامام الخميني: الحكم فيه مبنيّ على الاحتياط
الگلپايگاني:
على الأحوط
[٨] الخوئي: في ثبوت وجوب القضاء على الوليّ بإقراره إشكال، بل منع،
إلّا إذا كان مفيداً للاطمينان، فإنّه عندئذٍ يثبت وجوب القضاء على الوليّ