العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ١٣١ - فصل في زكاة الغلّات الأربع
زمان التعلّق و اللاحقة، كما أنّ الأقوى [١] اعتبار النصاب أيضاً بعد خروجها و إن كان الأحوط [٢] اعتباره قبله [٣]، بل الأحوط عدم إخراج المؤن خصوصاً اللاحقة [٤]؛ و المراد بالمئونة كلّ ما يحتاج إليه الزرع و الشجر من اجرة الفلّاح و الحارث و الساقي، و اجرة الأرض إن كانت مستأجرة، و اجرة مثلها إن كانت مغصوبة، و اجرة الحفظ و الحصاد و الجذاذ و تجفيف الثمرة و إصلاح موضع التشميس و حفر النهر [٥] و غير ذلك، كتفاوت نقص [٦] الآلات و العوامل حتّى ثياب المالك [٧] و نحوها، و لو كانت سبب النقص مشتركاً بينها و بين غيرها وزّع عليهما بالنسبة.
مسألة ١٧: قيمة البذر إذا كان من ماله المزكّى أو المال الّذي لا زكاة فيه، من المؤن [٨]، و المناط قيمة يوم تلفه و هو وقت الزرع.
[١] الامام الخميني: فيه منع، بل الأحوط لو لم يكن الأقوى اعتباره قبله
[٢] الخوئي: لا يُترك، بل هو الأظهر
[٣] مكارم الشيرازي: لا يُترك، لما مرّ
[٤] الامام الخميني: الخصوصيّة في السابقة
الخوئي: الظاهر جواز احتساب المئونة اللاحقة على الزكاة بالنسبة مع الإذن من الحاكم الشرعيّ
مكارم
الشيرازي: لا خصوصيّة للّاحقة، فإنّ خروجها أقرب، لأنّها من قبيل الشركة أو شبهها
بعد التعلّق؛ و إنّما الخصوصيّة للسابقة، فإنّها أبعد في الخروج؛ اللّهم إلّا أن
يكون مراده الخروج من النصاب لا الزكاة، فإنّ عدم خروج اللاحقة حينئذٍ يكون أقرب،
لكنّه خلاف ظاهر العبارة
[٥] الامام الخميني: إذا كان للزرع؛ و أمّا إذا كان
لتعمير البستان مثلًا فلا يكون من مئونة الثمرة، بل من مئونة البستان
مكارم
الشيرازي: إذا لم يكن ممّا يحتاج إليه في إحياء الأرض، و إلّا فاستثناؤها حتّى على
القول باستثناء المؤن، مشكل، لأنّه ليس من مئونة الغلّة، بل مئونة إحياء الأرض
[٦] الامام الخميني: فيه و فيما بعده وجه و إن كان الأحوط خلافه، خصوصاً في
الثاني
[٧] مكارم الشيرازي: المعدّة للزرع، دون غيرها
[٨] مكارم الشيرازي: قد
عرفت الإشكال فيه في المسألة السابقة