العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ١٣٢ - فصل في زكاة الغلّات الأربع
مسألة ١٨: اجرة العامل [١] من المؤن، و لا يحسب للمالك اجرة إذا كان هو العامل، و كذا إذا عمل ولده أو زوجته بلا اجرة، و كذا إذا تبرّع به أجنبيّ؛ و كذا لا يحسب اجرة الأرض الّتي يكون مالكاً لها، و لا اجرة العوامل إذا كانت مملوكة له.
مسألة ١٩: لو اشترى الزرع، فثمنه من المئونة [٢] و كذا لو ضمن النخل و الشجر، بخلاف ما إذا اشترى نفس الأرض و النخل و الشجر، كما أنّه لا يكون ثمن العوامل [٣] إذا اشتراها منها.
مسألة ٢٠: لو كان مع الزكويّ غيره، فالمئونة موزّعة عليهما [٤] إذا كانا مقصودين؛ و إذا كان المقصود بالذات غير الزكويّ ثمّ عرض قصد الزكويّ بعد إتمام العمل، لم يحسب من المؤن، و إذا كان بالعكس حسب منها.
مسألة ٢١: الخراج الّذي يأخذه السلطان أيضاً يوزّع على الزكويّ و غيره [٥].
مسألة ٢٢: إذا كان للعمل مدخليّة في ثمر سنين عديدة، لا يبعد [٦] احتسابه على ما في السنة الاولى و إن كان الأحوط [٧] التوزيع على السنين.
مسألة ٢٣: إذا شكّ في كون شيء من المؤن أو لا، لم يحسب منها [٨].
[١] مكارم الشيرازي: قد عرفت أنّ الأحوط عدم استثناء شيء من المؤن
[٢] الامام الخميني: لكن يقسّط على التبن و الحنطة أو الشعير بالنسبة
مكارم
الشيرازي: قد مرّ الإشكال في جميع ذلك
[٣] الامام الخميني: على الأحوط
[٤]
الگلپايگاني: حتّى في مثل التبن و الحنطة
مكارم
الشيرازي: قد عرفت أنّ الأحوط عدم استثناء المؤن مطلقاً
[٥] الامام الخميني: إذا
كان مضروباً على الأرض باعتبار مطلق الزرع، لا خصوص الزكويّ
مكارم
الشيرازي: قد مرّ الكلام فيه في المسألة [٩]
[٦] الامام الخميني: بل لا يبعد
التفصيل بين ما إذا عمل للسنين العديدة فيوزّع عليها و بين ما إذا عمل للسنة
الاولى، و إن انتفع منه في سائر السنين قهراً فيحسب من مئونة الاولى
[٧]
الگلپايگاني: بل الأحوط عدم احتساب ما زاد عن حصّة السنة الاولى أصلًا
مكارم
الشيرازي: بل الأحوط عدم استثنائه مطلقاً
[٨] الگلپايگاني: إلّا في الشبهات
المصداقيّة مع العجز عن تحصيل العلم