العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٥٠٧ - فصل الضمان في الإجارة
ضمن تلفها أو عوارها، و الظاهر ثبوت اجرة المثل [١] لا المسمّى [٢] مع عدم التلف، لأنّ العقد لم يقع على هذا المقدار من الحمل؛ نعم، لو لم يكن ذلك على وجه التقييد [٣]، ثبت عليه المسمّاة و اجرة المثل بالنسبة إلى الزيادة.
مسألة ١٣: إذا اكترى دابّة فسار عليها زيادة عن المشترط، ضمن، و الظاهر [٤] ثبوت الاجرة المسمّاة بالنسبة إلى المقدار المشترط و اجرة المثل بالنسبة إلى الزائد.
مسألة ١٤: يجوز لمن استأجر دابّة للركوب أو الحمل أن يضربها إذا وقفت على المتعارف أو يكبحها باللجام أو نحو ذلك على المتعارف، إلّا مع منع المالك [٥] من ذلك أو كونه معها و كان المتعارف سوقه هو؛ و لو تعدّى عن المتعارف أو مع منعه، ضمن نقصها أو تلفها؛ أمّا في صورة الجواز، ففي ضمانه مع عدم التعدّي إشكال، بل الأقوى العدم [٦]، لأنّه مأذون فيه [٧].
[١] الگلپايگاني: بل المسمّاة، و اجرة المثل بالنسبة إلى الزائد حتّى في صورة التقييد، و ما اختاره قدس سره في تلك الصورة خلاف ما سيأتي منه في المتباينين
مكارم الشيرازي: بل الظاهر ثبوت اجرة المسمّى بالنسبة إلى المقدار المشترط
حمله و اجرة المثل بالنسبة إلى الزائد، لأنّ شرط عدم الزيادة لا يكون من القيد
المقوّم عرفاً، بل هو كسائر الشرائط؛ و قد عرفت أنّ المعيار في القيد و الشرط هو
العرف، لا قصد المتعاملين؛ و لا فرق بين هذه المسألة و المسألة الآتية مع أنّه قدس
سره فرّق بينهما
[٢] الامام الخميني: بل الظاهر ثبوت المسمّى بالنسبة إلى المقدار
المشترط أو المتعارف و اجرة مثل الزيادة؛ نعم، لو فرض إيقاع الإجارة على حمل مقدار
معيّن بشرط لا عن غيره، فيصير حكمه حكم المتباينين على ما يأتي
[٣] الخوئي:
المرتكز العرفيّ هو الاشتراط دون التقييد، و لو فرض التقييد بنصب القرينة عليه
فالظاهر ثبوت الاجرتين كما سيأتي
[٤] الامام الخميني: يأتي فيه التفصيل المتقدّم
[٥] الامام الخميني: في ضمن العقد؛ و أمّا بعد العقد فلا تأثير في منعه من
المتعارف
الگلپايگاني: لا وجه لمنعه عن المتعارف إلّا مع اشتراطه في العقد
[٦]
الگلپايگاني: الأقوى ضمان الإتلاف إلّا مع الإذن فيه و عدم ضمان التلف إلّا مع
التعدّي
[٧] الامام الخميني: مجرّد التعارف لا يستلزم الإذن ليرفع الضمان؛ نعم،
لو كان بحيث ينتزع منه الإذن لدى العقلاء، صحّ ما ذكره
مكارم الشيرازي: عدم الضمان إنّما هو في فرض وجود نقص أو حالة خاصّة في الدابّة لا يتحمّل معها الضرب المتعارف؛ أمّا لو حصل ذلك بسبب الضرب، فليس هذا متعارفاً و ليس مأذوناً فيه، فهو ضامن حينئذٍ