العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢١ - السابع الارتماس في الماء
البخار [١] الغليظ و دخان التنباك و نحوه. و لا بأس بما يدخل في الحلق غفلة أو نسياناً أو قهراً أو مع ترك التحفّظ بظنّ عدم الوصول [٢] و نحو ذلك.
[السابع: الارتماس في الماء]
السابع: الارتماس [٣] في الماء [٤]، و يكفي فيه رمس الرأس فيه و إن كان سائر البدن خارجاً عنه، من غير فرق بين أن يكون رمسه دفعةً أو تدريجاً على وجه يكون تمامه تحت الماء زماناً؛ و أمّا لو غمسه على التعاقب، لا على هذا الوجه، فلا بأس به و إن استغرقه. و المراد بالرأس ما فوق الرقبة بتمامه، فلا يكفي غمس خصوص المنافذ في البطلان و إن كان هو الأحوط، و خروج الشعر لا ينافي صدق الغمس.
مسألة ٣٠: لا بأس برمس الرأس أو تمام البدن في غير الماء من سائر المائعات، بل و لا رمسه في الماء المضاف [٥] و إن كان الأحوط [٦] الاجتناب [٧]، خصوصاً في الماء المضاف.
مسألة ٣١: لو لطخ رأسه بما يمنع من وصول الماء إليه ثمّ رمسه في الماء، فالأحوط بل الأقوى بطلان صومه [٨]؛ نعم، لو أدخل رأسه في إناء كالشيشة و نحوها و رمس الإناء في الماء، فالظاهر عدم البطلان.
مسألة ٣٢: لو ارتمس في الماء بتمام بدنه إلى منافذ رأسه و كان ما فوق المنافذ من رأسه خارجاً عن الماء كلًاّ أو بعضاً، لم يبطل صومه على الأقوى و إن كان الأحوط البطلان برمس خصوص المنافذ، كما مرّ.
مسألة ٣٣: لا بأس بإفاضة الماء على رأسه و إن اشتمل على جميعه ما لم يصدق الرمس في الماء؛ نعم، لو أدخل رأسه أو تمام بدنه في النهر المنصبّ من عالٍ إلى السافل و لو على وجه
[١] الگلپايگاني: الأقوائيّة محلّ منع؛ نعم، الإلحاق هو الأحوط
[٢] الگلپايگاني: مشكل؛ نعم، لا بأس به إذا كان مأموناً
[٣] الامام الخميني، الگلپايگاني: على الأحوط
[٤] مكارم الشيرازي: هو أيضاً احتياط
[٥] الگلپايگاني: لا يُترك الاحتياط في الماء المضاف
[٦] الامام الخميني: لا يُترك في مثل الجلّاب خصوصاً مع ذهاب رائحته
[٧] مكارم الشيرازي: لا يُترك
[٨] مكارم الشيرازي: بل الأحوط البطلان على فرض القول به في أصل المسألة؛ و كذا فيما يأتي في المسألة [٩]