العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٦٧ - فصل في أحكام القضاء
مسألة ١٧: لا تجب كفّارة العبد على سيّده؛ من غير فرق بين كفّارة التأخير و كفّارة الإفطار؛ ففي الاولى إن كان له مال و أذن [١] له السيّد [٢] أعطى من ماله، و إلّا استغفر بدلًا عنها، و في كفّارة الإفطار يجب عليه اختيار صوم شهرين مع عدم المال و الإذن من السيّد، و إن عجز فصوم ثمانية [٣] عشر [٤] يوماً [٥]، و إن عجز فالاستغفار.
مسألة ١٨: الأحوط عدم تأخير القضاء [٦] إلى رمضان آخر مع التمكّن عمداً و إن كان لا دليل على حرمته [٧].
مسألة ١٩: يجب على وليّ الميّت قضاء ما فاته من الصوم لعذر [٨]، من مرض [٩] أو سفر أو نحوهما، لا ما تركه عمداً، أو أتى به و كان باطلًا من جهة التقصير في أخذ المسائل و إن كان الأحوط قضاء جميع ما عليه [١٠] و إن كان من جهة الترك عمداً؛ نعم، يشترط في وجوب قضاء ما فات بالمرض أن يكون قد تمكّن في حال حياته من القضاء و أهمل، و إلّا فلا يجب، لسقوط القضاء حينئذٍ، كما عرفت سابقاً؛ و لا فرق في الميّت بين الأب و الامّ [١١] على الأقوى [١٢]، و كذا لا فرق بين ما إذا ترك الميّت ما يمكن التصدّق به عنه و عدمه و إن كان
[١] الامام الخميني: اعتبار الإذن منه محلّ تأمّل
[٢] مكارم الشيرازي: وجوب تحصيل إذن السيّد هنا محلّ تأمّل
[٣] الگلپايگاني: بل على ما فصّل في الحرّ، فراجع
[٤] مكارم الشيرازي: مرّ حكمه في المسألة [١٣] من أحكام الكفّارة
[٥] الخوئي: الأحوط اختيار التصدّق و ضمّ الاستغفار إليه
[٦] مكارم الشيرازي: بل الأقوى عدم التأخير؛ و الدليل عليه ظهور غير واحد من روايات الباب ٢٥ من أبواب أحكام شهر رمضان، مع تعبيره بعناوين التضييع و التهاون و جعل الكفّارة له
[٧] الامام الخميني: فيه منع، فالحرمة لا تخلو من قوّة
[٨] الامام الخميني: قد مرّ عدم الفرق بين أسباب الترك إلّا ما هو على وجه الطغيان، فإنّه لا يبعد فيه عدم الوجوب و إن كان الأحوط ذلك، بل لا يُترك هذا الاحتياط
[٩] الگلپايگاني: بل مطلقاً على الأحوط، كما مرّ في الصلاة
مكارم الشيرازي:
إذا تمكّن من قضائه ثمّ أهمل؛ و كذا بالنسبة إلى الحيض و النفاس؛ و أمّا السفر،
فالأحوط الإلحاق مطلقاً
[١٠] الخوئي: لا يُترك
[١١] الامام الخميني: بل الأقوى
عدم وجوب ما فات من الامّ على وليّها
الخوئي:
الظاهر اختصاص الحكم بالأب
[١٢] الگلپايگاني: بل على الأحوط