العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٣٨ - فصل في كفّارة الصوم
الثالث عشر: إنشاد الشعر، و لا يبعد اختصاصه [١] بغير المراثي أو المشتمل على المطالب الحقّة [٢] من دون إغراق أو مدح الأئمّة: و إن كان يظهر من بعض الأخبار التعميم.
الرابع عشر: الجدال و المراء و أذى الخادم و المسارعة إلى الحلف؛ و نحو ذلك من المحرّمات و المكروهات في غير حال الصوم، فإنّه يشتدّ حرمتها أو كراهتها حاله.
[فصل في كفّارة الصوم]
[فصل في كفّارة الصوم]
المفطرات المذكورة كما أنّها موجبة للقضاء، كذلك توجب الكفّارة [٣] إذا كانت مع العمد و الاختيار من غير كره و لا إجبار، من غير فرق بين الجميع حتّى الارتماس [٤] و الكذب على اللّه و على رسوله صلى الله عليه و آله، بل و الحقنة و القيء على الأقوى؛ نعم، الأقوى عدم وجوبها في النوم الثاني من الجنب بعد الانتباه، بل و الثالث و إن كان الأحوط فيها أيضاً ذلك، خصوصاً الثالث؛ و لا فرق أيضاً في وجوبها بين العالم و الجاهل المقصّر و القاصر على الأحوط و إن كان الأقوى عدم وجوبها على الجاهل [٥] خصوصاً القاصر و المقصّر [٦] الغير الملتفت [٧] حين الإفطار؛ نعم، إذا كان جاهلًا بكون الشيء مفطراً مع علمه بحرمته، كما إذا لم يعلم أنّ الكذب على اللّه و رسوله صلى الله عليه و آله من المفطرات فارتكبه حال الصوم، فالظاهر لحوقه [٨] بالعالم [٩] في
[١] مكارم الشيرازي: الاختصاص غير ثابت
[٢] الگلپايگاني: الدينيّة
[٣] الامام الخميني: على الأحوط في الكذب على اللّه و رسوله صلى الله عليه و آله و الأئمّة: و في الارتماس و الحقنة، و على الأقوى في البقيّة، بل في الكذب عليهم لا يخلو من قوّة؛ نعم، القيء لا يوجبها على الأقوى
[٤] الگلپايگاني: على القول بمفطريّته، و قد مرّ أنّه أحوط
مكارم
الشيرازي: لا يُترك الاحتياط في الارتماس؛ و أمّا الكذب و الغبار ما لم يتبدّل
طيناً في الحلق، فقد عرفت عدم الدليل على كونهما مفطراً، فكيف بالكفّارة؟
[٥]
مكارم الشيرازي: قد عرفت أنّ الجاهل إذا كان غير ملتفت إلى الحكم، ظاهر الأدلّة
عدم بطلان صومه، فكيف بالكفّارة؟
[٦] الامام الخميني: لا يُترك الاحتياط فيه
[٧]
الگلپايگاني: و في الملتفت حين الإفطار الأقوى الكفّارة
[٨] الامام الخميني: بل
الأحوط لحوقه؛ نعم، لو اعتقد أنّه حرام عليه من حيث الصوم و ليس بمفطر فلا يبعد
اللحوق
[٩] الگلپايگاني: فيه تأمّل
مكارم الشيرازي: فيه إشكال، و لكنّه أحوط