العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ١١ - فصل في النيّة
الصادق، و يجوز التقديم في أىّ جزء [١] من أجزاء ليلة اليوم الّذي يريد صومه، و مع النسيان أو الجهل بكونه رمضان أو المعيّن الآخر، يجوز متى تذكّر [٢] إلى ما قبل الزوال إذا لم يأت بمفطر، و أجزأه عن ذلك اليوم و لا يجزيه إذا تذكّر بعد الزوال [٣]؛ و أمّا في الواجب الغير المعيّن، فيمتدّ وقتها اختياراً من أوّل الليل إلى الزوال، دون ما بعده على الأصحّ [٤]، و لا فرق في ذلك بين سبق التردّد أو العزم على العدم؛ و أمّا في المندوب فيمتدّ إلى أن يبقى من الغروب زمان يمكن تجديدها فيه على الأقوى.
مسألة ١٣: لو نوى الصوم ليلًا، ثمّ نوى الإفطار، ثمّ بدا له الصوم قبل الزوال فنوى و صام قبل أن يأتي بمفطر، صحّ [٥] على الأقوى [٦]، إلّا أن يفسد صومه برياء و نحوه، فإنّه لا يجزيه لو أراد التجديد قبل الزوال على الأحوط [٧].
مسألة ١٤: إذا نوى الصوم ليلًا، لا يضرّه الإتيان بالمفطر بعده قبل الفجر مع بقاء العزم على الصوم.
مسألة ١٥: يجوز [٨] في شهر رمضان أن ينوي لكلّ يوم نيّة على حدة، و الأولى أن ينوي صوم الشهر جملةً و يجدّد النيّة لكلّ يوم، و يقوى الاجتزاء [٩] بنيّة واحدة للشهر كلّه، لكن
[١] الگلپايگاني: مع استمرار العزم على مقتضاها إلى طلوع الفجر
[٢] الخوئي: فيه إشكال؛ و الأحوط عدم الكفاية
الگلپايگاني: أي يصحّ، لكن لا يجوز له التأخير
مكارم
الشيرازي: و لكن لا يؤخّر النيّة بعد التذكّر، بل ينويه فوراً
[٣] الگلپايگاني:
على الأحوط، لكن لا يُترك الاحتياط بإتمامه
[٤] الگلپايگاني: بل على الأحوط
[٥]
الامام الخميني: مفروض المسألة في مورد قلنا بصحّة تجديد نيّته إلى قبل الزوال
كالناسي و الجاهل
[٦] الخوئي: يعني بذلك الواجب غير المعيّن
الگلپايگاني: في غير الواجب المعيّن
مكارم
الشيرازي: يعني في غير الصوم الواجب المعيّن
[٧] الامام الخميني، الگلپايگاني: بل
الأقوى
مكارم
الشيرازي: بل الأقوى ذلك، لانصراف الأدلّة المجوّزة عن مثل هذه الصورة
[٨] الامام
الخميني: كأنّ هذه المسألة أو بعض فروعها مبتنية على كون النيّة بمعنى الخطور
[٩]
الگلپايگاني: مع بقاء العزم على مقتضاها عند طلوع الفجر في كلّ يوم، و إلّا
فالأقوى عدم الاجتزاء