العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢١٢ - الثاني المعادن
مسألة ٤: لا يعتبر في وجوب الخمس في الغنائم بلوغ النصاب عشرين ديناراً، فيجب إخراج خمسه قليلًا كان أو كثيراً، على الأصحّ.
مسألة ٥: السلب من الغنيمة [١]، فيجب [٢] إخراج خمسه [٣] على السالب [٤].
[الثاني: المعادن]
الثاني: المعادن، من الذهب و الفضّة و الرصاص و الصُّفر و الحديد و الياقوت و الزّبَرجَد و الفيروزج و العقيق و الزّيبَق و الكبريت و النفط و القير و السنج [٥] و الزّاج و الزّرنيخ و الكُحل و المِلح، بل و الجصّ و النورة و طين الغسل و حجر الرحى و المَغَرة و هي الطين الأحمر على الأحوط [٦] و إن كان الأقوى [٧] عدم الخمس فيها من حيث المعدنيّة، بل هي داخلة في أرباح [٨] المكاسب فيعتبر فيها الزيادة عن مئونة السنة. و المدار على صدق كونه معدناً عرفاً، و إذا شكّ في الصدق لم يلحقه حكمها [٩]، فلا يجب خمسه من هذه الحيثيّة، بل يدخل في أرباح المكاسب و يجب خمسه إذا زادت عن مئونة السنة من غير اعتبار بلوغ النصاب فيه.
و لا فرق في وجوب إخراج خمس المعدن بين أن يكون في أرض مباحة أو مملوكة، و بين أن يكون تحت الأرض أو على ظهرها، و لا بين أن يكون المخرج مسلماً أو كافراً ذمّيّاً، بل و لو حربيّاً، و لا بين أن يكون بالغاً أو صبيّاً و عاقلًا أو مجنوناً، فيجب [١٠] على وليّهما إخراج الخمس، و يجوز للحاكم الشرعيّ إجبار الكافر [١١] على دفع الخمس ممّا أخرجه، و إن كان لو
[١] مكارم الشيرازي: على الأحوط
[٢] الامام الخميني: على الأحوط؛ نعم، للإمام عليه السلام أن يجعل له بلا خمس
[٣] الگلپايگاني: بعد مئونة السنة على الأقوى
[٤] الخوئي: بناءً على أنّ السلب للسالب فالظاهر عدم وجوب الخمس فيه من حيث الغنيمة، إلّا أنّ المبنى ممنوع
[٥] مكارم الشيرازي: السُّنج على وزن القفل، مادّة لونيّة سوداء مختلطة بالبياض
[٦] الگلپايگاني: لا يُترك
[٧] الامام الخميني: في القوّة منع
[٨] مكارم الشيرازي: الأحوط لو لا الأقوى، إخراج الخمس منها من حيث المعدنيّة إذا صدق عليها عنوان المعدن
[٩] مكارم الشيرازي: بل الظاهر وجوب الاحتياط بالخمس فيها من دون مراعاة النصاب و مئونة السنة، للعلم الإجمالي
[١٠] الخوئي: لا يخلو من إشكال بل منع، كما سيأتي
[١١] الخوئي: الحال فيه كما تقدّم في الزكاة [في شرائط وجوب الزكاة، المسألة ١٦]
الگلپايگاني: في جواز إجبار الذمّي الملتزم بشرائط الذمّة إشكال