العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢١١ - الأوّل الغنائم المأخوذة من الكفّار من أهل الحرب قهراً بالمقاتلة معهم
مسألة ١: إذا غار المسلمون على الكفّار [١] فأخذوا أموالهم، فالأحوط بل الأقوى [٢] إخراج خمسها من حيث كونها غنيمة و لو في زمن الغيبة، فلا يلاحظ فيها مئونة السنة، و كذا إذا أخذوا بالسرقة و الغيلة [٣]؛ نعم، لو أخذوا منهم بالربا [٤] أو بالدعوى الباطلة [٥]، فالأقوى إلحاقه بالفوائد المكتسبة، فيعتبر فيه الزيادة عن مئونة السنة و إن كان الأحوط إخراج خمسه مطلقاً.
مسألة ٢: يجوز أخذ مال النصّاب [٦] أينما وجد، لكنّ الأحوط [٧] إخراج خمسه مطلقاً؛ و كذا الأحوط إخراج الخمس ممّا حواه العسكر [٨] من مال البغاة إذا كانوا من النصّاب و دخلوا في عنوانهم، و إلّا فيشكل حلّيّة مالهم.
مسألة ٣: يشترط في المغتنم أن لا يكون غصباً من مسلم أو ذمّي أو معاهد أو نحوهم ممّن هو محترم المال، و إلّا فيجب ردّه إلى مالكه؛ نعم، لو كان مغصوباً من غيرهم من أهل الحرب، لا بأس بأخذه و إعطاء خمسه و إن لم يكن الحرب فعلًا مع المغصوب منهم، و كذا إذا كان عند المقاتلين مال غيرهم من أهل الحرب بعنوان الأمانة، من وديعة أو إجارة أو عارية أو نحوها.
[٩]. الامام الخميني: في القوّة إشكال، و كذا في السرقة و الغيلة؛ نعم، إذا كان ما ذكر في الحرب و من شئونه فالأقوى ما في المتن
الگلپايگاني: لا يبعد دخول ما يؤخذ منه بغير الحرب في الفوائد المكتسبة، بل مع الحرب في زمان الغيبة أيضاً، لكنّ الأحوط إخراج الخمس مطلقاً [١٠]. الخوئي: الظاهر أنّه بحكم الأرباح [١١]. مكارم الشيرازي: أمّا الربا، فليس من الغنيمة و لا ملحقاً بها كما هو ظاهر؛ و أمّا الدعوى الباطلة فهو أشبه شيء بالسرقة، كما لا يخفى [١٢]. الامام الخميني: ما اخذ بها ليست من أرباح المكاسب، بل هي من مطلق الفائدة و سيأتي الكلام فيه [١٣]. مكارم الشيرازي: إلّا إذا كان في أخذه مفسدة دينيّة أو دنيويّة أو كان سبباً للطعن في المذهب، كما هو كذلك في كثير من الموارد في أيّامنا [١٤]. الگلپايگاني: بل الأقوى [١٥]. مكارم الشيرازي: قد مرّ أنّه لا فرق بين ما حواه العسكر و ما لم يحوه؛ نعم، للأرضين و شبهها أحكاماً تختصّ بها