العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ١٠٨ - فصل في زكاة الأنعام الثلاثة
أحدها: الحبوب [١]، ممّا يكال أو يوزن، كالأرز و الحمّص و الماش و العدس و نحوها؛ و كذا الثمار [٢] كالتفّاح و المشمش و نحوهما؛ دون الخضر و البقول كالقثّ و الباذنجان و الخيار و البطّيخ و نحوها.
الثاني: مال التجارة، على الأصحّ.
الثالث: الخيل الإناث، دون الذكور و دون البغال و الحمير و الرقيق.
الرابع: الأملاك و العقارات الّتي يراد منها الاستنماء، كالبستان و الخان [٣] و الدكّان و نحوها.
مسألة ١: لو تولّد حيوان بين حيوانين، يلاحظ فيه الاسم في تحقّق الزكاة و عدمها؛ سواء كانا زكويّين أو غير زكويّين أو مختلفين، بل سواء كانا محلّلين أو محرّمين أو مختلفين؛ مع فرض تحقّق الاسم [٤] حقيقةً، لا أن يكون بمجرّد الصورة. و لا يبعد ذلك؛ فإنّ اللّه قادر على كلّ شيء.
[فصل في زكاة الأنعام الثلاثة]
فصل في زكاة الأنعام الثلاثة
و يشترط في وجوب الزكاة فيها، مضافاً إلى ما مرّ من الشرائط العامّة، امور:
الأوّل: النصاب، و هو في الإبل اثنا عشر نصاباً
الأوّل: الخمس، و فيها شاة.
الثاني: العشر، و فيها شاتان.
الثالث: خمسة عشر، و فيها ثلاث شياه.
الرابع: العشرون، و فيها أربع شياه.
الخامس: خمس و عشرون، و فيها خمس شياه.
السادس: ستّ و عشرون، و فيها بنت مخاض و هي الداخلة في السنة الثانية.
السابع: ستّ و ثلاثون، و فيها بنت لبون و هي الداخلة في السنة الثالثة.
الثامن: ستّ و أربعون، و فيها حقّة و هي الداخلة في السنة الرابعة.
[١] الامام الخميني: لا يخلو استحبابها فيها من إشكال
[٢] مكارم الشيرازي: في الثمار إشكال و إن كان العمل به أحوط
[٣] مكارم الشيرازي: لم يدلّ عليها دليل يعتدّ به
[٤] مكارم الشيرازي: لكنّه فرض غير واقع