العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ١١٠ - فصل في زكاة الأنعام الثلاثة
المائتين و أربعين الأحوط اختيار الأربعين [١]، و في المائتين و ستّين يكون الخمسون [٢] أقلّ عفواً [٣]، و في المائة و أربعين يكون الأربعون أقلّ عفواً [٤].
مسألة ١: في النصاب السادس إذا لم يكن عنده بنت مخاض، يجزي عنها ابن اللبون، بل لا يبعد [٥] إجزاؤه [٦] عنها اختياراً أيضاً [٧]، و إذا لم يكونا معاً عنده تخيّر [٨] في شراء أيّهما شاء [٩].
و أمّا في البقر، فنصابان:
الأوّل: ثلاثون، و فيها تبيع أو تبيعة [١٠] و هو ما دخل في السنة الثانية.
الثاني: أربعون، و فيها مسنّة و هي الداخلة في السنة الثالثة؛ و فيما زاد، يتخيّر [١١] بين عدّ
[١] الگلپايگاني: بل يتخيّر بينه و بين أن يحسبها أربعين واحداً و أربع خمسينات
مكارم
الشيرازي: بل له اختيار الأربعين أو هو و الخمسين بالتلفيق، بأن يجعلها أربع
خمسينات و أربعين واحد مثلًا
[٢] الگلپايگاني: بل يحسبها خمسينين و أربع أربعينات
و في تاليه أربعين واحداً و خمسينين، و لا عفو فيهما
[٣] مكارم الشيرازي: بل
اللازم تلفيقه من خمسينين و أربع أربعينات
[٤] مكارم الشيرازي: بل اللازم تلفيقها
من خمسينين و أربعين واحد
[٥] الامام الخميني: الأقوى عدم الإجزاء في حال
الاختيار
[٦] الگلپايگاني: لكن لا يُترك الاحتياط حتّى عند الاشتراء باختيار بنت
مخاض
مكارم
الشيرازي: لا يخلو عن بُعد، لظهور النصّ في صورة عدم الوجود عنده
[٧] الخوئي: بل
هو بعيد
[٨] الامام الخميني: لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بشراء بنت المخاض
[٩]
مكارم الشيرازي: الأحوط اشتراء بنت مخاض لو أمكن
[١٠] الخوئي: الأحوط اختيار
التبيع
[١١] الامام الخميني: بل يجب مراعاة المطابقة هنا أيضاً بملاحظة أحدهما
تفريقاً أو هما جمعاً، ففي ثلاثين تبيع و في أربعين مسنّة و بينهما عفو، كما أنّ
بين أربعين إلى ستّين عفواً أيضاً، و إذا بلغ الستّين فلا يتصوّر عدم المطابقة و
العفو إلّا عمّا بين العقدين، ففي السبعين يلاحظ ثلاثون مع أربعين و في الثمانين
أربعينان، و في المائة أربعون مع ثلاثينين و هكذا
الخوئي: على التفصيل المتقدّم آنفاً
الگلپايگاني: بل يأخذ بما يستوعب العقود كما في الإبل؛ نعم، في الخمسين يتعيّن عليه الأخذ بالأربعين لكونه أقلّ عفواً
مكارم الشيرازي: بل يجب عليه عدّها ثلاثين أو أربعين أو ملفّقة منهما بحيث لا يبقى أكثر من تسعة، و يشمل جميع عقود العشرات