العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢٣ - السابع الارتماس في الماء
مسألة ٤٠: إذا كان مكرهاً في الارتماس، لم يصحّ صومه، بخلاف ما إذا كان مقهوراً.
مسألة ٤١: إذا ارتمس لإنقاذ غريق، بطل صومه و إن كان واجباً عليه.
مسألة ٤٢: إذا كان جنباً و توقّف غسله على الارتماس، انتقل إلى التيمّم [١] إذا كان الصوم واجباً معيّناً، و إن كان مستحبّاً أو كان واجباً موسّعاً [٢] وجب عليه الغسل و بطل صومه [٣].
مسألة ٤٣: إذا ارتمس بقصد الاغتسال في الصوم الواجب المعيّن، بطل صومه و غسله [٤] إذا كان متعمّداً، و إن كان ناسياً لصومه صحّا معاً؛ و أمّا إذا كان الصوم مستحبّاً أو واجباً موسّعاً، بطل صومه و صحّ غسله [٥].
مسألة ٤٤: إذا أبطل صومه بالارتماس العمديّ، فإن لم يكن من شهر رمضان و لا من الواجب المعيّن غير رمضان، يصحّ له الغسل حال المكث [٦] في الماء [٧] أو حال الخروج [٨]، و إن كان من شهر رمضان يشكل صحّته حال المكث، لوجوب الإمساك عن المفطرات فيه بعد البطلان أيضاً، بل يشكل صحّته [٩] حال الخروج أيضاً، لمكان النهي السابق، كالخروج من
[١] مكارم الشيرازي: لا يخلو عن إشكال؛ و كذا الصورة التالية
[٢] الگلپايگاني: يعني لا يجب إتمامه
[٣] الخوئي: في بطلان الصوم بمجرّد التكليف بالغسل إشكال، بل منع
[٤] الامام الخميني: على الأحوط، بناءً على عدم كون نيّة المفطر مفسداً كما هو الحقّ؛ و أمّا بناءً على المفسديّة فلا وجه في غير صوم شهر رمضان لبطلان غسله، و ما ذكره في المسألة الآتية غير وجيه
الخوئي: هذا
في شهر رمضان و كذلك في قضائه بعد الزوال على الأحوط؛ و أمّا في غيرهما فالظاهر
الحكم بصحّة الغسل. و ذلك لأنّ الصوم يبطل بنيّة الاغتسال و بعد البطلان لا يحرم
عليه الارتماس، فلا موجب لبطلان الغسل
[٥] مكارم الشيرازي: في خصوص هذه الموارد
الّتي يجوز إبطال الصوم، لا في غيرها
[٦] الگلپايگاني: على الأحوط؛ لكنّ الظاهر
أنّ المنهيّ هو الارتماس و هو الغمس دون كون الرأس تحت الماء حتّى يشمل حال المكث
أو حال الخروج
[٧] مكارم الشيرازي: قد ذكرنا في محلّه أنّ المكث بل الحركة تحت
الماء غير كافٍ في الغسل؛ نعم، يصحّ بجريان الماء على البدن عند خروجه من الماء
[٨] الخوئي: هذا مبنيّ على صحّة الغسل حال المكث أو الخروج من الماء في نفسه، و
قد مرّ أنّه محلّ إشكال
[٩] الامام الخميني: الأقوى هو الصحّة إذا تاب و اغتسل
حال الخروج، و الحكم ببطلانه حال المكث و الخروج بلا توبة مبنيّ على الاحتياط؛ و
أمّا في غير شهر رمضان فلا إشكال في صحّته، لعدم حرمة المكث و الخروج بعد بطلان
الصوم