العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٨٢٧ - فصل في الطوارئ
فحاله حال ما إذا عيّن حين العقد، و إن كان قبل الدخول [١] فالظاهر أنّ المهر لها، لأنّه يثبت حينئذٍ بالدخول و المفروض حرّيّتها حينه.
مسألة ٤: إذا كان العتق في العدّة الرجعيّة فالظاهر أنّ الخيار باقٍ [٢]، فإن اختارت الفسخ لم يبق للزوج الرجوع حينئذٍ، و إن اختارت البقاء بقي له حقّ الرجوع؛ ثمّ إذا اختارت الفسخ لا تتعدّد العدّة، بل يكفيها عدّة واحدة، و لكن عليها تتميمها [٣] عدّة الحرّة. و إن كانت العدّة بائنة فلا خيار لها على الأقوى.
مسألة ٥: لا يحتاج فسخها إلى إذن الحاكم.
مسألة ٦: الخيار على الفور على الأحوط [٤] فوراً عرفيّاً؛ نعم، لو كانت جاهلة بالعتق أو بالخيار أو بالفوريّة [٥] جاز لها الفسخ بعد العلم، و لا يضرّه التأخير حينئذٍ.
مسألة ٧: إن كانت صبيّة أو مجنونة فالأقوى أنّ وليّها يتولّى خيارها.
مسألة ٨: لا يجب على الزوج إعلامها بالعتق أو بالخيار إذا لم تعلم، بل يجوز له إخفاء الأمر عليها.
مسألة ٩: ظاهر المشهور عدم الفرق في ثبوت الخيار لها بين أن يكون المولى هو المباشر لتزويجها أو آذنها فاختارت هي زوجاً برضاها، و لكن يمكن دعوى انصراف الأخبار [٦] إلى
[١] الگلپايگاني: و قبل التعيين
[٢] الگلپايگاني: ثبوت الخيار بالعتق في العدّة محلّ تأمّل، فلا يُترك مراعاة الاحتياط فيها بعدم اختيار الزوجة الفسخ و عدم رجوع الزوج لو اختارت الفسخ و عدم إمساكها بلا عقد جديد إذا رجع بعد الفسخ و عدم تزويج الزوجة بدون الطلاق مع الرجوع بعد الفسخ
[٣] الگلپايگاني: بل الأحوط في الفرض استيناف عدّة الحرّة من حين الفسخ
[٤] الخوئي: و إن كان الأظهر عدم فوريّته
[٥] الگلپايگاني: في بقاء الخيار مع الجهل بالفوريّة تأمّل
[٦] الخوئي: لا وجه لهذه الدعوى
الگلپايگاني: دعوى الانصراف في المقام لا وجه لها، و لا مانع من الأخذ بالإطلاق