العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٣٤٦ - فصل في الحجّ الواجب بالنذر و العهد و اليمين
عليه من مصارف الحجّ، و هل عليه تخلية سبيله لتحصيلها أو لا؟ وجهان
[١]
ثمّ على القول بأنّ لهم الحلّ، هل يجوز مع حلف الجماعة التماس المذكورين في
حلّ حلفهم أم لا؟ وجهان
[٢]
مسألة ٢: إذا كان الوالد كافراً، ففي شمول الحكم له وجهان؛ أوجههما العدم [١]، للانصراف و نفي السبيل.
مسألة ٣: هل المملوك المبعّض، حكمه حكم القنّ أو لا؟ وجهان [٢]؛ لا يبعد الشمول، و يحتمل [٣] عدم توقّف حلفه على الإذن في نوبته في صورة المهاياة، خصوصاً إذا كان وقوع المتعلّق في نوبته.
مسألة ٤: الظاهر عدم الفرق في الولد بين الذكر و
الانثى، و كذا في المملوك و المالك، لكن لا تلحق الامّ بالأب
[٦]
مسألة ٥: إذا نذر أو حلف المملوك بإذن المالك، ثمّ
انتقل إلى غيره بالإرث أو البيع أو نحوه، بقي على لزومه
[٧]
[١] الخوئي: أوجههما العدم
مكارم الشيرازي: الأقوى عدم الوجوب، إلّا أن يكون لكلامه دلالة ظاهرة على قبول
النفقات؛ اللّهم إلّا أن يقال في هذا الفرض أيضاً لا يجب على المولى شيء، لأنّه
من قبيل الالتزام الابتدائي و لا يجب العمل به
[٢] الامام الخميني: الأقوى جوازه
الخوئي: أقواهما الجواز
الگلپايگاني: أقواهما الجواز على هذا المبنى
مكارم الشيرازي: الأقوى جواز ذلك، لأنّه التماس لأمر مشروع من غير مانع
[٣]
مكارم الشيرازي: بل الأوجه شمول الحكم، بناءً على اختصاصه بصورة مزاحمة حقّ الوالد
لو كان له حقّ. و العجب أنّه اختار هذا المبنى في المسألة السابقة و لكن هنا ألغى
جميع فروعه و مشى على وفق قول المشهور
[٤] الخوئي: أظهرهما العدم، إلّا فيما إذا
كان منافياً لحقّ المولى
[٥] الامام الخميني: لكنّه ضعيف، فإنّ المهاياة لا يجعل
العبد حرّاً في نوبته، و قد مرّ أنّ الحلف بما هو يتوقّف على الإذن لا باعتبار
منافاته لحقّ المولى
الگلپايگاني: لكنّه ضعيف
[٦] مكارم الشيرازي: بل تلحق إذا كان النذر أو
اليمين منافياً لحقّها
[٧] الخوئي: إلّا إذا كان متعلّق نذره منافياً لحقّ المولى
الثاني