العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢٧ - الثامن البقاء على الجنابة عمداً إلى الفجر الصادق في صوم شهر رمضان أو قضائه
ذلك و إن كان أحوط [١]
مسألة ٥١:
إذا كان المجنب ممّن لا يتمكّن من الغسل، لفقد الماء أو لغيره من أسباب التيمّم،
وجب عليه التيمّم، فإن تركه بطل صومه؛ و كذا لو كان متمكّناً من الغسل و تركه [٢]
حتّى ضاق الوقت
[٣]
مسألة ٥٢: لا يجب على من تيمّم بدلًا عن الغسل أن يبقى مستيقظاً [٣] حتّى يطلع الفجر، فيجوز له النوم [٤] بعد التيمّم قبل الفجر على الأقوى و إن كان الأحوط البقاء مستيقظاً، لاحتمال بطلان تيمّمه بالنوم، كما على القول بأنّ التيمّم بدلًا عن الغسل يبطل بالحدث الأصغر.
مسألة ٥٣: لا يجب على من أجنب في النهار بالاحتلام أو نحوه من الأعذار، أن يبادر إلى الغسل فوراً و إن كان هو الأحوط.
مسألة ٥٤: لو تيقّظ بعد الفجر من نومه فرأى نفسه محتلماً، لم يبطل صومه؛ سواء علم سبقه على الفجر أو علم تأخّره أو بقي على الشكّ، لأنّه لو كان سابقاً كان من البقاء على الجنابة غير متعمّد، و لو كان بعد الفجر كان من الاحتلام في النهار؛ نعم، إذا علم سبقه على الفجر، لم يصحّ منه [٥] صوم قضاء رمضان مع كونه موسّعاً، و أمّا مع ضيق وقته فالأحوط [٦] الإتيان به [٧] و بعوضه [٨]
مسألة ٥٥: من كان جنباً في شهر رمضان في الليل، لا يجوز له [٩] أن ينام قبل الاغتسال إذا علم أنّه لا يستيقظ قبل الفجر للاغتسال، و لو نام و استمرّ إلى الفجر لحقه حكم البقاء
[١] الگلپايگاني: لا يُترك
[٢] الخوئي: يعني يجب عليه التيمّم، فإن تركه بطل صومه
[٣] مكارم الشيرازي: قد عرفت الإشكال فيه
[٤] مكارم الشيرازي: لا يُترك
[٥] الخوئي: فيه إشكال، و الاحتياط لا يُترك
[٦] مكارم الشيرازي: قد عرفت أنّه احتياط
[٧] الامام الخميني: الإتيان بالعوض فقط بعد شهر رمضان الآتي لا يخلو من قوّة
[٨] الخوئي: لا بأس بالاكتفاء بعوضه
[٩] مكارم الشيرازي: بل يكفي الإتيان بالأداء فقط، و لا موجب للاحتياط
[١٠] مكارم الشيرازي: هذا الحكم موافق للاحتياط الّذي هو في أصل المسألة