العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢٦٩ - أحدها الكمال بالبلوغ و العقل
يكون عاصياً، بل لا يبعد [١] كونه كبيرة، كما صرّح به جماعة، و يمكن استفادته من جملة من الأخبار.
مسألة ٢: لو توقّف إدراك الحجّ بعد حصول الاستطاعة على مقدّمات من السفر و تهيئة أسبابه، وجب المبادرة إلى إتيانها على وجه يدرك الحجّ في تلك السنة [٢]. و لو تعدّدت الرفقة و تمكّن من المسير مع كلّ منهم، اختار [٣] أوثقهم سلامةً و إدراكاً [٤]؛ و لو وجدت واحدة [٥] و لم يعلم حصول اخرى أو لم يعلم التمكّن من المسير و الإدراك للحجّ بالتأخير فهل يجب الخروج مع الاولى أو يجوز التأخير إلى الاخرى بمجرّد احتمال الإدراك، أو لا يجوز إلّا مع الوثوق؟ أقوال؛ أقواها الأخير. و على أىّ تقدير إذا لم يخرج مع الاولى و اتّفق عدم التمكّن من المسير أو عدم إدراك الحجّ بسبب التأخير، استقرّ عليه الحج [٦] و إن لم يكن آثماً بالتأخير [٧]، لأنّه كان متمكّناً من الخروج مع الاولى، إلّا إذا تبيّن عدم إدراكه [٨] لو سار معهم أيضاً.
[فصل في شرائط وجوب حجّة الإسلام]
فصل في شرائط وجوب حجّة الإسلام و هي امور:
[أحدها: الكمال بالبلوغ و العقل]
أحدها: الكمال بالبلوغ و العقل؛ فلا يجب على الصبيّ و إن كان مراهقاً، و لا على المجنون و إن كان أدواريّاً إذا لم يف دور إفاقته بإتيان تمام الأعمال [٩]. و لو حجّ الصبيّ لم يجز عن حجّة
[١] الامام الخميني: محلّ تأمّل لو لم نقل محلّ منع؛ نعم، لا يبعد مع كون التأخير استخفافاً
[٢] مكارم الشيرازي: بل و لو أدركه في السنين الآتية، كما في زماننا هذا بالنسبة إلى كثير من الناس
[٣] الامام الخميني: على الأولى
الخوئي: لا يجب ذلك
[٤] مكارم الشيرازي: بل الأقوى كفاية الوثوق، و أمّا وجوب
اختيار الأوثق فلا دليل عليه و إن كان أحوط و أولى، و الوجه فيه ظاهر
[٥] الامام
الخميني: مع عدم المحذور في الخروج معها
[٦] الخوئي: لا موجب للاستقرار مع جواز
التأخير
[٧] مكارم الشيرازي: عدم الإثم إنّما هو في فرض الوثوق بوجدان الرفقة و
التمكّن من المسير، و إلّا فلا يبعد الإثم
[٨] الگلپايگاني: بل لا يحكم
بالاستقرار إلّا إذا تبيّن إدراكه لو سار معهم
[٩] الامام الخميني: بمقدّماتها
الغير الحاصلة
الگلپايگاني: بشرائطها العقليّة و الشرعيّة حتّى الاستطاعة
مكارم الشيرازي: و إذا وفت لنفس الأعمال و لكن لم تف بمقدّماته، فهل يجب على الوليّ الأمر بمن يبعثه إلى فعل المقدّمات كالذهاب إلى الميقات ليحجّ بعد الإفاقة؟ فيه إشكال