العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٤٨٧ - فصل في أحكام عقد الإجارة
أحدها: كونها على المولى، لأنّه حيث استوفي بالإجارة منافعه فكأنّه باقٍ على ملكه.
الثاني: أنّه في كسبه [١] إن أمكن له الاكتساب لنفسه في غير زمان الخدمة، و إن لم يمكن فمن بيت المال، و إن لم يكن فعلى المسلمين كفايةً [٢].
الثالث: أنّه إن لم يمكن اكتسابه في غير زمان الخدمة، ففي كسبه و إن كان منافياً للخدمة.
الرابع: أنّه من كسبه، و يتعلّق مقدار ما يفوت منه من الخدمة بذمّته.
الخامس: أنّه من بيت المال من الأوّل. و لا يبعد قوّة الوجه الأوّل [٣].
مسألة ٧: إذا وجد المستأجر في العين المستأجرة عيباً سابقاً على العقد و كان جاهلًا به، فإن كان ممّا تنقص به المنفعة، فلا إشكال في ثبوت الخيار له بين الفسخ و الإبقاء، و الظاهر عدم جواز مطالبته الأرش [٤]، فله الفسخ أو الرضا بها مجّاناً؛ نعم، لو كان العيب مثل خراب بعض بيوت الدار، فالظاهر تقسيط الاجرة [٥]، لأنّه يكون حينئذٍ من قبيل تبعّض الصفقة؛ و لو كان العيب ممّا لا تنقص معه المنفعة، كما إذا تبيّن كون الدابّة مقطوع الاذن أو الذنب، فربّما يستشكل في ثبوت الخيار معه، لكنّ الأقوى ثبوته إذا كان ممّا يختلف به الرغبات و تتفاوت به الاجرة [٦]، و كذا له الخيار إذا حدث فيها عيب بعد العقد [٧] و قبل القبض، بل بعد القبض أيضاً و إن كان استوفي بعض المنفعة و مضى بعض المدّة [٨]، هذا إذا كانت العين شخصيّة؛ و أمّا
[١] الگلپايگاني: و هو الأقوى
[٢] الگلپايگاني: و مع التعذّر ففي كسبه و تنفسخ الإجارة في تلك المدّة و يرجع المستأجر إلى المولى و يستردّ ما أعطاه من الاجرة في مقابلها
[٣] الامام الخميني: بل الثاني أشبه
الخوئي: بل الأقوى هو الوجه الثاني
[٤] مكارم الشيرازي: لا يبعد جوازها، فإنّ
الأرش ليس من باب التعبّد، بل هو أمر ثابت عند العقلاء و لا خصوصيّة للبيع؛ نعم،
في كون الموجر مخيّراً بينه و بين الفسخ إشكال، و الأحوط توافقهما عليه
[٥]
الخوئي: في إطلاقه إشكال
الامام الخميني: و له خيار الفسخ أيضاً
[٦] الگلپايگاني: بل و إن لم تتفاوت
به الاجرة
[٧] مكارم الشيرازي: إطلاقه لا يخلو عن إشكال
[٨] الگلپايگاني: مشكل؛
فالأحوط في هذه الصورة التراضي في الفسخ و الإبقاء