العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٧٦٤ - النكاح و آدابه
بأس [١] بدخول الوالد على ابنه [٢] بغير إذنه [٣].
مسألة ٤٤: يفرّق بين الأطفال في المضاجع [٤] إذا بلغوا عشر سنين [٥]، و في رواية: «إذا بلغوا ستّ سنين».
مسألة ٤٥: لا يجوز النظر [٦] إلى العضو المبان من الأجنبيّ [٧] مثل اليد و الأنف و اللسان و نحوها، لا مثل السنّ و الظفر و الشعر [٨] و نحوها.
مسألة ٤٦: يجوز وصل شعر الغير بشعرها [٩]، و يجوز لزوجها النظر إليه على كراهة، بل الأحوط الترك [١٠].
[١] الامام الخميني: في إطلاقه تأمّل
[٢] الخوئي: في إطلاقه و إطلاق ما قبله إشكال، بل منع
مكارم الشيرازي: في إطلاقه تأمّل، كما لا يخفى؛ نعم، في صحيحة أبي أيّوب
الخزّاز عدم وجوب الاستيذان على الأب، و هو مطلق؛ و لكنّ الظاهر أنّه منصرف عمّا
إذا كان مظنّة لخلوة الابن بحليلته، فلا يُترك الاحتياط إذا كان كذلك
[٣]
الگلپايگاني: إذا كان مأموناً من أن يكون في خلوتهما ما لا يجوز له التطلّع عليه
[٤] الخوئي: يختصّ ذلك بما إذا كانا عاريين
[٥] مكارم الشيرازي: و لا فرق في ذلك
بين الصبيّين أو صبيّتين أو مختلفين، لإطلاق بعض الروايات و صريح بعضها الآخر
[٦]
الخوئي: على الأحوط
[٧] مكارم الشيرازي: لا دليل على الحرمة و إن كانت أحوط، لأنّ
الاستصحاب غير جارٍ هنا، لتغيّر الموضوع؛ فإنّ موضوعه النظر إلى جسد المرأة، و من
الواضح أنّ اتّصاله به من المقوّمات؛ مضافاً إلى ما سيأتي من جواز وصل شعر المرأة
بغيرها و جواز نظر زوجها إليه؛ و الفرق بين الشعر و غيره ممّا لا وجه له، بعد كون
الجميع ممّا يحرم النظر إليه عند الاتّصال
[٨] الامام الخميني: الأحوط ترك النظر
إليه
[٩] مكارم الشيرازي: و يدلّ عليه مضافاً إلى دعوى الإجماع على الكراهة، غير
واحد من الروايات؛ نعم، يظهر من بعض الروايات الحرمة؛ و لكنّها محمولة على الكراهة
بقرينة ما مرّ و بقرينة ما ذكر في سياقها ممّا لا يحرم؛ ثمّ من الواضح ملازمة
الجواز لجواز النظر بل المسّ، لأنّه لا يخلو منه عادةً
[١٠] الامام الخميني: لا
يُترك