العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢٠١ - فصل في جنسها و قدرها
مسألة ١٨: إذا مات قبل الغروب من ليلة الفطر، لم يجب في تركته شيء، و إن مات بعده وجب الإخراج [١] من تركته عنه و عن عياله، و إن كان عليه دين و ضاقت التركة قسّمت عليهما بالنسبة [٢].
مسألة ١٩: المطلّقة رجعيّاً [٣] فطرتها على زوجها [٤]، دون البائن، إلّا إذا كانت حاملًا ينفق عليها.
مسألة ٢٠: إذا كان غائباً عن عياله أو كانوا غائبين عنه و شكّ في حياتهم، فالظاهر وجوب فطرتهم [٥] مع إحراز [٦] العيلولة [٧] على فرض الحياة.
[فصل في جنسها و قدرها]
فصل في جنسها و قدرها
و الضابط في الجنس، القوت الغالب لغالب الناس [٨] و هو الحنطة و الشعير و التمر و
[١] الخوئي: فيه إشكال، بل منع
[٢] مكارم الشيرازي: فيه تأمّل
[٣] مكارم الشيرازي: المدار هنا على العيلولة فعلًا، من غير فرق بين الزوجة و غيرها
[٤] الامام الخميني: الميزان العيلولة؛ رجعيّة كانت أو بائنة
الگلپايگاني: إذا عالها، و كذا البائن
الخوئي: العبرة في وجوب الفطرة إنّما هي بصدق العيلولة في الرجعيّة و البائن
[٥] الگلپايگاني: على الأحوط
[٦] الامام الخميني: إنّما يجدي الأصل إذا علم
كونهم في حال حياتهم؛ عيالًا و شكّ في حياتهم، و أمّا مع عدم العلم بذلك، لكن علم
أنّهم على فرض حياتهم عيال، فالظاهر عدم إحراز الموضوع باستصحاب الحياة لهم، إلّا
على القول بالأصل المثبت
[٧] مكارم الشيرازي: و لو من طريق استصحاب الحياة وصف
العيلولة
[٨] الامام الخميني: في كون الأمثلة المذكورة بجميعها هي القوت الغالب
لغالب الناس منع، كما أنّ في الضابط الّذي ذكره إشكالًا، و لا يبعد أن يكون الضابط
هو ما يتعارف في كلّ قوم أو قطر التغذّي به و إن لم يكتفوا به كالبرّ و الشعير و
الارز في أقطارنا و التمر و الأقط و اللبن في مثل الحجاز و الارز في الجيلان و
حواليها؛ و إن كان الأقوى كفاية الغلّات الأربع مطلقاً
مكارم الشيرازي: الأحوط أن يكون قوتاً شائعاً في البلد، فبعض ما ذكره لا يجوز في كثير من الأقطار، لعدم كونه قوتاً شائعاً في البلد؛ و هذا هو مقتضى الجمع بين روايات الباب. و منه يظهر أنّ الاقتصار على الأربعة الاولى أيضاً ليس موافقاً للاحتياط في بعض الأوقات؛ و كذا ما ذكره من الأفضليّة، على إطلاقه ممنوع